responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 132

و فيه ما فيه، إذ المراد التجوّز [1] الحاصل من صرف الضمير عن ظاهر وضعه و هو المطابقة للمرجع و هو لا يستلزم كونه من باب التخصيص و إن اتّفق تحقّقه في ضمنه في بعض الأحيان، مع أنّ العموم غير مسلّم في الضمير، فإنّ وضعه للجميع لا غير، فالأولى التمسّك بترجيح التّخصيص على مطلق المجاز [2].

و قد يرجّح الثاني، بأنّه يستلزم مجازا واحدا في الضمير بخلاف الأوّل، فإنّ مجازيّة العامّ يستلزم مجازيّة الضمير أيضا فيتعدّد المجاز.

و قد يجاب‌ [3] عن ذلك: بأنّه مبنيّ على كون وضع الضمير لما كان المرجع ظاهرا فيه حقيقة له‌ [4]. لكنّ الحقّ أنّه حقيقة فيما هو مراد من المرجع، و لو كان معنى مجازيا.

و فيه: أنّ الضمير و إن كان حقيقة في المراد لكنّ ظاهر اللّفظ كاشف عن المراد فهو المعيار، فالمعتبر فيه هو ظاهر اللّفظ.

إذا عرفت هذا، فالأظهر عندي هو القول الأوسط [5].

و بيانه يتوقّف على ذكر فائدتين:

الأولى: أنّ في معنى كون الأصل في الضمير المطابقة للمرجع،

و كون وضع الضمير في‌


[1] أي مراد المجيب و هو صاحب «المعالم».

[2] كما عرفت في أوائل الكتاب في مبحث التعارض بعد تسليمه ترجيح التخصيص على مطلق المجاز، بل المسلّم ترجيحه على مطلق المجاز في العام.

[3] و المجيب أيضا هو صاحب «المعالم» فيه ص 303.

[4] أي فيه.

[5] و هو القول بعدم التخصيص.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست