و فيه ما فيه، إذ المراد التجوّز [1] الحاصل من صرف الضمير عن ظاهر وضعه و هو المطابقة للمرجع و هو لا يستلزم كونه من باب التخصيص و إن اتّفق تحقّقه في ضمنه في بعض الأحيان، مع أنّ العموم غير مسلّم في الضمير، فإنّ وضعه للجميع لا غير، فالأولى التمسّك بترجيح التّخصيص على مطلق المجاز [2].
و قد يرجّح الثاني، بأنّه يستلزم مجازا واحدا في الضمير بخلاف الأوّل، فإنّ مجازيّة العامّ يستلزم مجازيّة الضمير أيضا فيتعدّد المجاز.
و قد يجاب [3] عن ذلك: بأنّه مبنيّ على كون وضع الضمير لما كان المرجع ظاهرا فيه حقيقة له [4]. لكنّ الحقّ أنّه حقيقة فيما هو مراد من المرجع، و لو كان معنى مجازيا.
و فيه: أنّ الضمير و إن كان حقيقة في المراد لكنّ ظاهر اللّفظ كاشف عن المراد فهو المعيار، فالمعتبر فيه هو ظاهر اللّفظ.