responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 290

قانون إذا اختلفت‌ [1] الأمّة على قولين‌

و لم يدلّ على أحدهما دليل قطعيّ أو ظنّيّ يرجّحه على الآخر، فمقتضى طريقة العامّة الرّجوع إلى مقتضى الأصل إن لم يكن موجبا لخرق المتّفق عليه، و إلّا فالتخيير.

و أمّا على مذهب الإماميّة، ففيه: قولان نقلهما الشيخ في «العدّة» [2].

أحدهما: إسقاط القولين و التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم.

و ثانيهما: التخيير، و إنّه يجري مجرى خبرين تعارضا و لم يكن مرجّح لأحدهما.

و ردّ الشيخ القول الأوّل: بأنّه يوجب طرح قول الإمام (عليه السلام)[3]، و اختار الثاني.

و اعترضه المحقّق (رحمه اللّه)[4]: بأنّ في التخيير أيضا إبطالا لقول الإمام (عليه السلام)، لأنّ كلّا من الطائفتين يوجب العمل بقوله و يمنع من العمل بالقول الآخر، فلو خيّرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم (عليه السلام).


[1] كما في نصّ الكتاب، و في الحاشية: قد يستشكل في جعل هذه المسألة عنوانا غير عنوان الإجماع المركّب لعدم ظهور المغايرة بينهما، فهو ليس إلّا التكرار، و يمكن دفعه: بأن الأوّل موضوع لبيان حكم القولين و الزيادة عليهما اجتهادا، و هذا موضوع لبيان حكمهما و الزيادة عليهما فقاهة. ثمّ إنّ المراد من الأمّة هو مجموعهم، ممّن يعتبر في الاجماع و إن كان حكم اختلاف بعضهم إذا علمنا بكون الامام (عليه السلام) فيهم حكم اختلاف جميعهم.

[2] راجع 2/ 628- 630.

[3] راجع «العدة» 2/ 628.

[4] في «المعارج» ص 133.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست