و فصّل بعضهم [4] فجوّز في غير ما له ظاهر، و أمّا ما له ظاهر كالعامّ و المطلق و الأمر الظاهر في الوجوب، فلا يجوز فيه تأخير البيان رأسا، و أمّا مع البيان الإجمالي فلا بأس.
و ربّما زاد بعض العامّة عدم جواز تأخير البيان في المنسوخ أيضا، فذهب الى
[1] كما في «المعالم» ص 319، و «العدة» 2/ 448، و «المعارج» ص 111، و «التمهيد» ص 233، و «الذريعة» 1/ 361، و في «التهذيب» ص 164، و «المبادئ» ص 161 ادّعى على ذلك الإجماع و قال في «الزبدة» ص 145: ممتنع إجماعا.
[2] أي المعتزلة و في «روضة الناظر» 3/ 1513: لا خلاف فيه، و في شرحه «إتحاف ذوي البصائر»، و قد حكى الاتفاق على عدم جواز ذلك الغزالي، و الباجي، و ابن السمعاني و كثير من الأصوليين. راجع «المحصول» 2/ 645.
[3] و عليه جمهور الأشاعرة و أختاره أكثر الشافعية و بعض الحنفية و بعض المعتزلة و مشهور الخاصّة، و أما المنع مطلقا فعن كثير الحنفية و الظاهرية و بعض الشافعية و جمهور المعتزلة.
[4] و هو خيرة العلّامة تبعا لبعض الخاصّة كما عن «الفصول» ص 228، و الظاهر من المرتضى راجع «الذريعة» 1/ 363.