responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 483

قانون تعرف عدالة الرّاوي بالملازمة و الصّحبة المتأكّدة [1]

حتّى يظهر سريرته‌ [2] علما أو ظنّا، و باشتهارها بين العلماء و أهل الحديث، كالصّدوق، فإنّ علماء الرّجال لم يذكروا له توثيقا، و اشتهاره بذلك كفانا من غيره.

و بشهادة القرائن الكثيرة المتعاضدة، مثل كونه مرجع العلماء [3] و الفقهاء، و كونه ممّن يكثر عنه الرّواية من لا يروي إلّا عن عدل، و نحو ذلك من القرائن.

و بالتزكية من العالم بها، إمّا بأن يقول: هو عدل، أو ما يشمله، أو يقبل شهادته إن كان ممّن يرى العدالة شرطا أو نحو ذلك.

و اختلفوا في أنّ الواحد هل يكفي في التزكية أو لا بدّ من المتعدّد؟ على قولين، و بنى كثير منهم ذلك على أنّ التزكية رواية أو شهادة، فعلى الأوّل يكفي دون الثاني.

و لا بدّ في ذلك من تمهيد مقدّمة: و هو أنّ الرّواية و الشهادة و الفتوى‌ [4] كلّها من‌


[1] المراد بالملازمة عدم التفارق مطلقا، و من الصحبة هو المصاحبة مع وجود التفارق أحيانا، و المتأكدة أي المتكرّرة.

[2] هنا بمعنى الملكة الباطنية.

[3] المراد من العلماء هنا إمّا الفقهاء، فالعطف للتفسير أو المراد علماء الرّجال أو المراد علماء الحديث أي الرّواة أو المراد مطلق العلماء و لو كانوا من أهل الأصول الدينية أو الفقهيّة، و يحتمل ذلك الوجه أيضا فيما مرّ من قوله بين العلماء، هذا على ما أفاده في الحاشية.

[4] الرّواية في اللّغة الحكاية، و الفتوى في اللّغة هو ما أفتى به الفقيه من أخبار عن مسائل، و الشهادة إخبار بما شاهده عن اليقين.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست