responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 27

و فائدة الوضع النوعيّ إفادة معاني أشخاصها، فمن تحقّق نوع التركيب في ضمن فرد خاصّ يعرف التركيب الخاصّ. فالمركّب من حيث اشتماله على الألفاظ المفردة، حكمه ما تقدّم، و من حيث اشتماله على النوع المعيّن من التركيب، حكمه إفادة تحقّق هذا النوع في ضمن هذا الشّخص منه، فهيئة تركيب الفعل مع الفاعل و المفعول أيضا مثلا على النهج المقرّر في الإعراب و التقديم و التأخير، موضوعة لإفادة صدور الفعل عن الفاعل و وقوعه على المفعول، فإذا تشخّص في مادّة ضرب زيد عمرو، أفادت صدور الضرب عن زيد و وقوعه على عمرو ضرورة حصول الكليّ في ضمن الفرد.

و أمّا فهم معنى الضرب و زيد و عمرو فقد تقدّم الكلام فيه‌ [1]. و قد يحصل من جهة الهيئة التركيبيّة تفاوت في أوضاع المفردات، كما في صورة التوصيف و التقييد و الاستثناء و نحو ذلك. فالمعتبر في وضع المركّب هو ما اقتضاه الهيئة التركيبيّة، لا خصوص وضع المفردات.

الثانية: الاستثناء من النفي إثبات، و بالعكس‌ [2]

. خلافا للحنفيّة في الموضعين‌ [3].


[1] من أنّه لإفادة المتصوّر أو فهم معانيها المرادة.

[2] اجماعا كما عن العلامة في «التهذيب»: ص 140. و المقصود بالعكس أي و العكس بالعكس. و هو الاستثناء من الإثبات نفي.

[3] المذكور في كتب الحنفيّة بأنّ الاستثناء من الاثبات ليس نفيا و لا من النفي اثباتا، بل هو تكلّم بالباقي. و معناه أنّه اخراج المستثنى، و حكم على الباقي من غير حكم على المستثنى هذا ما ذكره التفتازاني في «شرح الشرح». و نقل في «المحصول»:

2/ 548 بين الحكم بالنفي و بين الحكم بالإثبات واسطة و هي عدم الحكم، و ذكر-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست