و الحقّ: أنّه لا يشترط فيه عدد، و هو مختار الأكثرين. فالمعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم، و هو يختلف باختلاف الموارد، فربّ عدد يوجب القطع في موضع دون الآخر.
و قيل: أقلّه الخمسة [3]، و قيل: اثني عشر [4]، و قيل: عشرون [5]، و قيل: أربعون [6].
[2] حتّى منهم من قال: يحصل باثنين اعتمادا على نصاب الشهادة، و قياسا على البيّنة المالية.
[3] قيل أنّه للقاضي و استفيد هذا القول و حجته انّ ما دونه الأربعة لا يفيد العلم و إلّا لحصل بقول شهود الزنا و لم يحتاج الى التزكية و هو باطل بالاجماع، نسب ابن السمعاني هذا القول إلى أكثر أصحاب الشافعي، و نسبه ابن السبكي في «جمع الجوامع» الى جميع الشافعية.
[4] على عدد نقباء بني اسرائيل لقوله تعالى: وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً المائدة 12.
و قد خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم.
[5] لقوله تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ الانفال 65، و إنّما خصّهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به. و نسب الرازي في «المحصول» 3/ 925، و الزركشي في «البحر المحيط» هذا القول الى أبي الهذيل المعتزلي، و بعض المعتزلة.
[6] لقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الانفال: 64، فهذه الآية نزلت في أربعين كما في الحاشية. أو لعدد الجمعة عند العامة.