responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 383

الوصيّ، و كذلك كلّ من أشرب قلبه حبّ خلاف ما اقتضاه المتواتر، لا يمكن حصول العلم له إلّا [1] مع تخليته عمّا شغله عن ذلك إلّا نادرا.

الثالث: اختلفوا في أقل عدد التواتر [2].

و الحقّ: أنّه لا يشترط فيه عدد، و هو مختار الأكثرين. فالمعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم، و هو يختلف باختلاف الموارد، فربّ عدد يوجب القطع في موضع دون الآخر.

و قيل: أقلّه الخمسة [3]، و قيل: اثني عشر [4]، و قيل: عشرون‌ [5]، و قيل: أربعون‌ [6].


[1] و هكذا يكون الشرط المذكور غالبا و ليس بدائم.

[2] حتّى منهم من قال: يحصل باثنين اعتمادا على نصاب الشهادة، و قياسا على البيّنة المالية.

[3] قيل أنّه للقاضي و استفيد هذا القول و حجته انّ ما دونه الأربعة لا يفيد العلم و إلّا لحصل بقول شهود الزنا و لم يحتاج الى التزكية و هو باطل بالاجماع، نسب ابن السمعاني هذا القول إلى أكثر أصحاب الشافعي، و نسبه ابن السبكي في «جمع الجوامع» الى جميع الشافعية.

[4] على عدد نقباء بني اسرائيل لقوله تعالى: وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً المائدة 12.

و قد خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم.

[5] لقوله تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ‌ الانفال 65، و إنّما خصّهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به. و نسب الرازي في «المحصول» 3/ 925، و الزركشي في «البحر المحيط» هذا القول الى أبي الهذيل المعتزلي، و بعض المعتزلة.

[6] لقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌ الانفال: 64، فهذه الآية نزلت في أربعين كما في الحاشية. أو لعدد الجمعة عند العامة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست