responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 233

أعمّ من الاعتقادي و الفروعي.

و قيد عصر من الأعصار، لعدم اشتراط اجتماع ما مضى و ما يأتي، و إلّا فلم يتحقّق بعد إجماع.

و أمّا الثاني‌ [1]: فهو اتّفاق جماعة يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم،

فقد يوافق ذلك مع ما حدّه العامة به‌ [2]، و قد يتخلّف عنه، فإنّهم يعتبرون اتّفاق جميع علماء الأمّة، و مع اتّفاق الجميع يظهر موافقة المعصوم (عليه السلام) أيضا لعدم خلوّ العصر عن معصوم عندهم، أو لأنّ مع اتّفاق جميعهم يحصل العلم بأنّه مأخوذ من رئيسهم.

ثمّ إنّ أصحابنا متّفقون على حجّيّة الإجماع‌ [3]، و وقوعه موافقا لأكثر المخالفين، و لكن منهم من أنكر إمكان حصوله، و منهم من أنكر إمكان العلم به، و منهم من أنكر حجّيّته و الكلّ ضعيف، و أدلّتهم سخيفة، و سنشير إليها بعد ذلك.

فلنقدّم الكلام في مدرك حجّيّة الإجماع و كونه مناطا للاحتجاج، ثمّ نتبعه بذكر الشّكوك و الشّبهات في المقامات الثلاثة [4].


- حاسة الذوق من طعام او شراب كالحلاوة و المرارة و الحموضة- فإنّه ليس من الأدلّة الشرعيّة المعرّف في الكتب الأصولية. نعم الإجماع على أمر عقلي يجب أن يعتقد كالإجماع على حدوث العالم فهو من الأدلّة الشرعية، فتدخل الاجماعات الثابتة في علم الكلام المتعلّقة بالاعتقاد في التعريف، و لهذا قال المصنّف: و الدّيني أعمّ من الاعتقادي و الفروعي، فحينئذ لا بدّ أن يكون المراد من المجتهد في الأصول الكلامية أيضا.

[1] و هو الذي يناسب مذهب الخاصة.

[2] إذ إنّ حدّ العامة خاص مطلقا، بينما حدّ الخاصة عام مطلقا.

[3] و قول من لا يذهب إليه شاذ و إن كانت له حجج فهي سقيمة.

[4] أي مقام إنكار إمكان حصول الاجماع، و إمكان العلم به، و إنكار حجّيته.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست