ففيه: مع أنّه ممنوع لما ذكرنا أنّ ذلك لا يوجب بطلان مطلق الإجماع [1] و لا مطلق الإجماع المنقول. أ لا ترى أنّ خروج بعض أخبار الآحاد عن الحجّية لا يوجب عدم حجّية مطلق الأخبار. و كذلك تخصيص العامّ، و كثرة تخصيصه لا يوجب خروج العامّ عن أصالة العموم، و كذلك المخالفات الواقعة في سائر المسائل و سائر العلوم لا يوجب عدم الاعتماد بأصل العلم.
تنبيهات
الأوّل: إذا قال بعض المجتهدين بقول و شاع بين الباقين من غير إنكار له و هو المسمّى بالإجماع السّكوتي،
فهو ليس بحجّة [2]، خلافا لبعض أهل الخلاف [3]، لأنّ الإجماع هو الاتّفاق، و لم يعلم لاحتمال التصويب على مذهب المخالفين [4]،
[2] و إلى هذا ذهب الشهيد في «التمهيد» ص 252، و العلّامة في «التهذيب» ص 208، و البهائي في «الزبدة» ص 96.
[3] كالغزالي في «المستصفى» 1/ 188، و الرازي و الشافعي كما عن «المحصول» 3/ 855 و قال أبو هشام: ليس بإجماع و لكنّه حجّة، و قال الجبائي: إنّه إجماع و حجّة بعد انقراض العصر. قال العضدي: الحق أنّه اجماع و حجّة و ليس باجماع قطعي، محتجّا بأنّ سكوتهم ظاهر في موافقتهم. و الجواب: إنّ السّكوت أعمّ من الرضا مع قيام الاحتمالات المذكورة، و نفيه رأسا تعسّف لما نقل عن عادتهم، كما نقل عن ابن عباس أنّه سكت في مسألة العول أوّلا ثم أظهر الإنكار. كما في الحاشية.
[4] أي لاحتمال كون سكوت السّاكت من أجل الاعتقاد بأنّ كل مجتهد مصيب و هذا إنّما يناسب لمذهب المخالفين.