قانون ذكر العلماء للعمل بخبر الواحد شرائط ترجع إلى الرّاوي
، و هي:
البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و الضبط.
و التحقيق، أنّ هذه الشرائط إنّما تتمّ إذا ثبت جواز العمل بخبر الواحد من الأدلّة الخاصّة به، و على القول [1] بجواز العمل به من حيث هو.
و أمّا إذا كان بناء العمل عليه من جهة أنّه مفيد للظنّ كما هو مقتضى الدّليل الخامس، فلا معنى لهذه الشرائط، بل الأمر دائر مدار حصول الظنّ، فحينئذ اشتراط هذه الشرائط لا بدّ أن يكون للتنبيه على أنّ الخالي عن المذكورات لا يفيد الظنّ أو لبيان مراتب الظنّ أو لإثبات تحريم العمل بالخالي عن الشرائط كالقياس، و قد عرفت أنّه ليس كذلك، إذ قد يحصل الظنّ بخبر الفاسق و المخالف ما لا يحصل من غيره، مع قطع النظر عن القرائن الخارجية أيضا.
و ستعرف الكلام في دعوى حرمة العمل في الخالي عنها في الأكثر، مع ما عرفت من الإشكال في صحّة الاستثناء فيما ذكرناه في استثناء القياس.
و أمّا تفصيل القول في الشرائط:
فأمّا البلوغ و العقل، فنقلوا الإجماع على عدم قبول خبر المجنون المطبق، و الصبيّ الغير المميّز.
و أمّا المجنون الأدواريّ، فلا مانع من قبول روايته حال إفاقته إذا انتفى عنه أثر الجنون.