responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 268

و احتمال التوقّف و التمهّل للنظر أو لتجديد النظر ليكون ذا بصيرة في الردّ على مذهبنا في غير المعصوم، و لاحتمال خوف الفتنة بالإنكار أو غير ذلك من الاحتمالات‌ [1]، فلا يكشف السّكوت عن الرضا.

نعم، إذا تكرّر ذلك في وقائع متعدّدة كثيرة في الأمور العامّة البلوى بلا نكير، بحيث يحكم العادة بالرضا، فهو حجّة.

الثاني: قال في «المعالم»: الحقّ امتناع‌ [2] العلم بكون المسألة إجماعيّة

في زماننا هذا و ما ضاهاه إلّا من جهة النقل عن الأزمنة السّابقة على ذلك، إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام (عليه السلام) كيف و هو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم، و يكون قوله مستورا بين أقوالهم، و هذا ممّا يقطع بانتفائه. فكلّ إجماع يدّعى في كلام الأصحاب ممّا يقرب من عصر الشيخ (رحمه اللّه) إلى زماننا هذا، و ليس مستندا إلى نقل متواتر و آحاد حيث تعتبر، أو مع القرائن المفيدة للعلم، فلا بدّ أن يراد به ما ذكره الشهيد (رحمه اللّه) من الشّهرة. إلى أن قال‌ [3]: و إلى مثل هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف‌ [4] حيث قال: الإنصاف أنّه لا طريق إلى معرفة حصول‌


[1] مثل ان يكون اعتقاده على أنّه لو أنكر لكان إنكاره غير مؤثّر عليهم أو ظنّ انّه لو لم ينكر ليقوم غيره مقامه فيه، فيظنّ سقوطه عنه لعلمه انّه من الواجبات الكفائيّة و غيرهما من الاحتمالات.

[2] الاطّلاع عادة على حصول الاجماع في زماننا هذا و ما ضاهاه من غير جهة النقل إذ لا سبيل الى العلم ... الخ. كما في «المعالم» ص 332.

[3] صاحب «المعالم» ص 333.

[4] و هو فخر الدين الرّازي في «المحصول» 3/ 775، و في «نهاية» العلّامة اعترضه.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست