المطلق على ما عرّفه أكثر الأصوليّين: هو ما دلّ على شائع في جنسه [1]، أي على حصّة محتملة الصّدق على حصص كثيرة، مندرجة تحت جنس ذلك الحصّة، و هو المفهوم الكلّي الذي يصدق على هذه الحصّة و على غيرها من الحصص، فيدخل فيه المعهود الذّهني، و يخرج منه العامّ و الجزئي [2] الحقيقي و المعهود الخارجي [3]. و هذا التعريف يصدق على النّكرة.
و يظهر من جماعة منهم أنّه ما يراد به الماهيّة. منهم الشّهيد الثاني (رحمه اللّه) «في تمهيد القواعد» [4] حيث قال في مقام الفرق بين المطلق و العامّ: إنّ المطلق هو الماهيّة لا بشرط شيء، و العامّ هو الماهيّة بشرط الكثرة المستغرقة.
[1] و كذا في «المعالم»: ص 312، و «الزبدة»: ص 143، و «الفصول»: ص 217، و «الكفاية»: 1/ 571.