responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 408

الثاني‌ [1]: قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. [2]

وجه الدلالة أنّه تعالى أوجب الحذر عند إنذار الطوائف للأقوام، و هو يتحقّق بإنذار كلّ طائفة من الطوائف لقومهم، و لمّا لم يدلّ لفظ الفرقة على كونهم عدد التواتر، فلفظ الطائفة أولى بعدم الدّلالة، بل الظاهر أنّ الفرقة يطلق على الثّلاثة فيصدق الطائفة على الاثنين، بل الواحد أيضا.

و لا يضرّ ضمير الجمع في قوله تعالى: لِيَتَفَقَّهُوا في شموله للواحد أيضا، لأنّه عبارة عن الطوائف، و لا يلزم من ذلك لزوم اعتبار الإنذار من جميع الطوائف، لصدق حصوله بإنذار كلّ واحد منهم، كلّ واحد من الأقوام، ثمّ يصدق حصوله بملاحظة كلّ واحد منهم بالنسبة إلى قومهم. و كيف كان، فالمقصود بيان حجّية خبر الواحد [في الجملة]، لا حجّية مجرّد خبر رجل واحد، مع أنّه لا قائل بالفرق في جانب المنع.

و أمّا دلالة الآية على وجوب الحذر، فلأنّ التهديد المستفاد من كلمة (لو لا) [3] يدلّ على وجوب النفر، و تعليل النفر بالتفقّه يدلّ على وجوبه، و كذا تعليله بالإنذار، و من المستبعد جدّا وجوب الإنذار و عدم وجوب إطاعة المستمع، بل المتبادر وجوب الإطاعة للمنذرين.


[1] الوجه الثاني من الوجوه التي استدلّ بها. و هو أيضا استدل به صاحب «المعالم» ص 343 و لكن جعله الوجه الأوّل.

[2] التوبة: 122.

[3] و (لو لا) من حروف التحضيض و كذا (لو ما) و يشاركها في التحضيض (هلّا) و (ألّا) و (ألا)، كما في «شرح الألفية» للمكودي و لابن عقيل.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست