responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 515

العلّامة (رحمه اللّه) للسند، و لم يحصل ظنّ أقوى منه من جهة تزكية غيره للرّاوي صريحا أو غير ذلك، فيتّبع و لا مانع عنه.

تنبيه: اعلم، أنّ القول في المزكّي و الجارح هو القول في الأدلّة المتعارضة

، فكما أنّه لا يجوز العمل بكلّ خبر حتّى يتفحّص عن معارضه، و بالعامّ قبل الفحص عن مخصّصه، فكذلك لا يجوز العمل بقول أحد من علماء الرجال في رجل معيّن حتّى يتفحّص عن معارضه، هذا حال علماء الرجال بالنسبة إلى رواة الأخبار.

و أمّا مطلق التزكية و الجرح فليس كذلك، مثل أن يزكّي عدل في هذا الزّمان رجلا موجودا في هذا الزّمان عند الحاكم مع عدم ظهور خلاف في ذلك، نظير العامّ المسموع من الإمام (عليه السلام) حين المخاطبة.

و قد بيّنا الفرق بين زمان الغيبة و الحضور في مبحث العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص، و لا فرق بين قول النجاشي مثلا أنّ داود بن الحصين ثقة، و بين قول العلّامة في رواية كان هو في سنده مثلا صحيح في أنّه لا بدّ أن يراجع رجال الشيخ و غيره في معرفة حال وجود المعارض و عدمه.

و يتطرّق الإشكال في تصحيح السّند من جهة أخرى أيضا، و هو احتمال الاشتباه في تعيين الرجل، إذ أكثر الرجال مشترك، فلا بدّ من الاجتهاد في تعيين المشتركات أيضا أوّلا ثمّ العمل على ما أدّى إليه النظر في الجرح و التعديل في خصوص الرجل، فالاعتماد على تزكية المزكّي للرجل المعيّن إنّما هو في تزكيته.

و أمّا في السّند المعيّن ففي ذلك و في كون الرجل هو الرجل الذي رأيه فيه العدالة و الجرح.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست