العدلين المتعارضين، و لا ريب أنّه لا يمكن العمل حينئذ مطلقا.
فظاهر، أنّ المراد من الآية، أنّ خبر العدل من حيث إنّه خبر العدل لا يجب فيه التّفحّص عن الصدق و الكذب، و إن وجب فيه من حيث إنّه يعارضه خبر عدل آخر فضلا عمّا كان التثبّت من جهة فهم المراد.
أنّه تعالى أوجب الحذر عند إنذار الواحد و لم يقيّده بالبحث عن المخصّص.
و يظهر الجواب عنه أيضا ممّا مرّ.
ثمّ إنّ مناط القول المختار، أنّه لا يحصل الظنّ بإرادة المعنى الحقيقي للعامّ إلّا بعد الفحص، لا إنّه يحصل الظنّ بسبب أصالة الحقيقة، و لكن لا يكتفى بهذا الظنّ، بل يوجب الظنّ الزّائد، بل نقول: إنّ أصالة الحقيقة إن أفاد الظنّ فإنّما يفيد بعد قطع النظر عن شيوع التّخصيص، و المفروض انّه غير منفكّ، فلا معنى لمقابلة مختارنا بأنّا نكتفي بالظنّ الحاصل من أصالة الحقيقة، بل لا بدّ أن يقال: إنّ الظنّ حاصل مع شيوع التخصيص أيضا.
و جوابه: المنع.
ثمّ إنّ مطلق الظنّ كاف [2]، و إلّا فيشكل الأمر لتفاوت مراتب الظنون، بل تفاوت مراتب الظنّ المتاخم للعلم أيضا.