responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 91

العدلين المتعارضين، و لا ريب أنّه لا يمكن العمل حينئذ مطلقا.

فظاهر، أنّ المراد من الآية، أنّ خبر العدل من حيث إنّه خبر العدل لا يجب فيه التّفحّص عن الصدق و الكذب، و إن وجب فيه من حيث إنّه يعارضه خبر عدل آخر فضلا عمّا كان التثبّت من جهة فهم المراد.

الثالث: آية النّفر [1]. وجه الاستدلال،

أنّه تعالى أوجب الحذر عند إنذار الواحد و لم يقيّده بالبحث عن المخصّص.

و يظهر الجواب عنه أيضا ممّا مرّ.

ثمّ إنّ مناط القول المختار، أنّه لا يحصل الظنّ بإرادة المعنى الحقيقي للعامّ إلّا بعد الفحص، لا إنّه يحصل الظنّ بسبب أصالة الحقيقة، و لكن لا يكتفى بهذا الظنّ، بل يوجب الظنّ الزّائد، بل نقول: إنّ أصالة الحقيقة إن أفاد الظنّ فإنّما يفيد بعد قطع النظر عن شيوع التّخصيص، و المفروض انّه غير منفكّ، فلا معنى لمقابلة مختارنا بأنّا نكتفي بالظنّ الحاصل من أصالة الحقيقة، بل لا بدّ أن يقال: إنّ الظنّ حاصل مع شيوع التخصيص أيضا.

و جوابه: المنع.

ثمّ إنّ مطلق الظنّ كاف‌ [2]، و إلّا فيشكل الأمر لتفاوت مراتب الظنون، بل تفاوت مراتب الظنّ المتاخم للعلم أيضا.


[1] وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ التوبة: 122.

[2] فلا يلزم الظنّ المتاخم للعلم.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست