responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 7

المقصد الثاني في بيان بعض مباحث التّخصيص‌

و هو قصر العامّ على بعض ما يتناوله، و قد يطلق على قصر ما ليس بعامّ حقيقة كذلك‌ [1] كالجمع المعهود، و من ذلك تخصيص مثل: عشرة، و الرّغيف، بالنسبة الى أجزائهما.

و التخصيص قد يكون بالمتّصل، و هو ما لا يستقلّ بنفسه، بل يحتاج الى انضمامه الى غيره، كالاستثناء المتّصل: و الشّرط، و الغاية، و الصّفة، و بدل البعض.

و بالمنفصل: و هو ما يستقلّ بنفسه.

و هو إمّا عقليّ كقوله: خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ [2]، و المراد غير ذاته تعالى و أفعال العباد.

و إمّا لفظيّ كقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً، [3] و: وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. [4]

و اختلفوا في منتهى التخصيص الى كم هو.


[1] أي يطلق التخصيص على قصر ما ليس بعام حقيقة على بعض ما يشار له، و ذلك مثل لفظ عشرة، فإنّه ليس عاما حقيقة، و مع ذلك إذا قصر على خمسة مثلا بالاستثناء المنفصل قد خصّص، و كذا الكلام في الرغيف و الجمع المعهود، هذا كما في الحاشية.

[2] الرعد: 16.

[3] البقرة: 29.

[4] الانعام: 121.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست