responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 72

قانون الحقّ، موافقا للأكثرين‌ [1]

حتى ادّعى عليه جمع منهم‌ [2] الإجماع، عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص على المخصّص. و قيل: يجوز [3].

و على المختار، فالحقّ الاكتفاء بالظنّ‌ [4].

و قيل‌ [5]: يجب تحصيل القطع.

و لا بدّ في تحرير محلّ النزاع و تحقيق المقام من تمهيد مقدّمة ينكشف بملاحظتها غواشي الأوهام، و هي: إنّ الفرق الواضح حاصل بين حالنا و حال أصحاب النبيّ (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) في طريق فهم الأحكام و معرفتها و أخذها منهم (عليهم السلام) و من أحاديثهم، لأنّهم كانوا مشافهين لهم و مخاطبين بخطابهم، و عارفين بمصطلحهم، واجدين للقرائن الحاليّة و المقاليّة، عالمين لبعض الأحكام من الضّرورة و البداهة، آخذين ما لا يعلمونه من كلماتهم.

و كانوا قد يعلمون العموم و يشتبه عليهم الخصوصية في بعض الموارد و يسألون‌


[1] في «الفصول»: ص 200، و «الوافية»: ص 129.

[2] و قد ادّعى ذلك الحاجبي كما عن «الفصول»: ص 200، و نسب في الحاشية قول الحاجبي إلى «المختصر»، و في «الوافية» ص 129: حتّى نقل الإجماع عليه.

و ذهب إلى ذلك منّا الوحيد البهبهاني في «فوائده»: ص 201 على تفصيل.

[3] التمسّك به ابتداء و ما لم تظهر دلالة مخصّصة و هو للصيرفي كما في «المحصول»:

2/ 537.

[4] و إلى هذا ذهب في «الزبدة»: ص 134، و «الفصول»: ص 200، و هو قول الأكثر كما عن «المعالم»: ص 283، و إليه ذهب فيه.

[5] و هو للقاضي الباقلّاني.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست