responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 450

ذكرناه في خامس الأدلّة [1].

و ثانيهما: في نفي حجّية خبر الواحد بالخصوص.

أمّا الأوّل: فهو الآيات و الأخبار الدالّة على حرمة العمل بالظنّ، مثل قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. [2] و قوله تعالى: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً. [3] و غير ذلك.

فإنّ النّهي و الذمّ على اتّباع الظنّ دليل على الحرمة، و خبر الواحد لا يفيد إلّا الظنّ بالفرض.

و الجواب: أمّا عن آية النّهي فإنّها مختصّة بالنبيّ (صلى الله عليه و آله)، و لا دليل على مشاركة غيره له في جميع الخطابات.

سلّمنا، لكنّ الخطاب شفاهي، فلعلّه كان قرينة تدلّ على خلاف المقصود من اختصاصها بأصول الدّين، أو بما ينسب إلى المسلمين كما يظهر من قوله تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، [4] و من إرادة المعنى الرّاجح من العلم مجازا، مع أنّ اشتراك غير المشافه للمشافه إنّما هو بالإجماع و الضّرورة، و هما منتفيان في موضع النّزاع، و هو صورة انسداد باب العلم.

و أيضا التمسّك بهذه الآية يفيد حرمة العمل بالظنّ، فالتمسّك بالظنّ الحاصل بها هو ما نفاه نفس الآية، و كلّ ما يستلزم وجوده عدمه فهو محال‌ [5].


[1] اذ قلنا هناك إنّ الأصل جواز العمل بالظنّ إلّا ما أخرجه الدليل.

[2] الاسراء: 36.

[3] النجم: 28.

[4] الحجرات: 12.

[5] لرجوعه الى اجتماع النقيضين.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست