قانون: الأقرب حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد [1]
لأنّه خبر، و خبر الواحد حجّة.
أمّا الأوّل: فلأنّ قول العدل: أجمع العلماء على كذا، يدلّ بالالتزام على نقل قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره الكاشفات عن اعتقاده على طريقة المشهور أو على رأيه و اعتقاده على الطريقة التي اخترنا، فكأنّه أخبر عن اعتقاد المعصوم (عليه السلام) إخبارا ناشئا عن علم، فهو نبأ و خبر.
و أمّا الثاني: فلما يجيء في مبحث الأخبار [2]، و الفرق بين الطريقين [3]، أنّ الأوّل يفيد كونه حديثا مصطلحا، و الثاني أنّه خبر لغة و عرفا.
و ممّا ذكرنا [4] ظهر وجه الاستدلال بآية النبأ [5].
[1] و هو الذي نقله واحد أو أكثر من الفقهاء و لم يصل إلى حد التواتر و لم يكن محفوفا بالقرائن التي تفيد القطع و المخالف في المسألة من العامة الغزالي في «المستصفى» و بعض الحنفية، و نسبه الشوكاني في «إرشاد الفحول» إلى الجمهور، و نفى صحّة ذلك في «اتحاف ذوي البصائر» 2/ 1280، و من جملة المستشكلين في الحجّية منّا الشهيد الثاني، فإنّه قد ألّف رسالة جمع فيها الاجماعات المتناقضة تأييدا لذلك. و توقّف فيه الفاضل التوني في «الوافية» ص 155، و هذا على غير ما ذهب إليه البهائي في «الزبدة» ص 103، و الشيخ حسن في «المعالم» ص 337، و ابن الحاجب كما في «المنتهى ص 64، و البيضاوي في «مناهج الوصول» ص 136، و كذا الرازي في «المحصول» 3/ 855 الذي قال: الإجماع المروي بطريق الآحاد حجّة خلافا لأكثر الناس.