و الحاصل، أنّ مقتضى وضع الضمير الغائب رجوعه الى متقدّم معهود مفهوم بينهما بالدّلالة الحقيقيّة و الحاصلة بالقرينة، و إذا ظهر بعد ذكر الضمير خلاف مقتضى العهد و الدلالة، ظهر كونه مجازا.
الثانية: إنّك قد عرفت سابقا [1] أنّ التشاغل بالكلام مع احتمال عروض ما يخرجه عن الظاهر من اللّواحق،
و بقاء مجال إلحاق اللّواحق، لا يخرج اللّفظ الظاهر في معنى مثل العموم عن الظاهر حتّى يثبت تعلّق اللّواحق به و إخراجه عن الظاهر.
فالعامّ المذكور أوّلا ظاهر في معناه الحقيقي حتّى يأتي ما تحقّق كونه مخصّصا له.
و ما يتوهّم أنّ ذلك ينافي عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص، و مقتضى ذلك التوقّف عن الحكم بإرادة الحقيقة من العامّ حتى يتمّ الكلام، فلا يحكم بالظهور في معناه الحقيقي إلّا مع انتفاء احتمال إرادة المجاز.
ففيه: أنّ البحث عن وجود المخصّص و عدمه، غير البحث عن كون ذلك الشيء مخصّصا أم لا. و الّذي يقتضيه تلك القاعدة هو الأوّل لا الثاني.
و أيضا فأصالة الحقيقة تقتضي الحكم بظهورها في المعنى الحقيقي، و غلبة التخصيص تقتضي الحكم بعدمه، فهو مراعى حتّى يتفحّص، و بعد التفحّص و التأمّل في أنّ ذلك الذي وقع في الكلام من اللّواحق هل يقتضي التخصيص أم لا، فإذا لم
- القسمين سيما مع ملاحظة أنواع العلائق المعتبرة في المجاز يرتقي أنواع الاستخدام الى أقسام كثيرة.
[1] و الذي مرّ في القانون السّابق من دفع ما أورده المعترض على استدلال الحنفيّة على مدّعاهم من رجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعدّدة الى الأخيرة خاصة.