قانون لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جواز نقل الحديث بالمعنى
، و ذهب بعض العامّة إلى المنع عنه مطلقا [1]، و بعضهم في غير المرادف.
و شرط الجواز هو كون الناقل عارفا بمعاني الألفاظ بوضعها، و بالقرائن الدالّة على خلافه، و أن لا يقصر الترجمة عن إفادة المراد، و إن اقتصر على نقل بعضه فلا يضرّ إذا لم يكن مخلّا بما ذكر [2]. و أن يكون مساويا له في الخفاء و الجلاء.
و علّله بعضهم [3] بأنّ الخطاب الشرعيّ تارة يكون بالمحكم، و تارة بالمتشابه، لحكم و أسرار لا يصل إليها عقول البشر و هو [4] غير واضح، إذ المتشابه إذا اقترن بقرينة تدلّ السامع على المراد، فلا يضرّ نقله بالمعنى، فإنّه ليس بمتشابه عند السامع، بل هو كأحد الظواهر، فلا يضرّ تغييره.
و إن لم يقترن بقرينة فحمله على أحد المعاني المحتملة من دون علم من جانب الشارع، باطل، و لا معنى لاشتراط المساواة في الخفاء و الجلاء حينئذ، بل
[1] و حتى بالمرادف و غير المرادف، قال الغزالي في «المستصفى» ص 166: نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب و دقائق الألفاظ، أمّا العالم بالفرق بين المحتمل و غير المحتمل و الظاهر و الأظهر و العام و الأعم فقد جوّز له الشافعي و مالك و أبو حنيفة و جماهير الفقهاء ان ينقله على المعنى إذا فهمه، و قال فريق: لا يجوز له إلّا إبدال اللفظ بما يرادفه و يساويه في المعنى، كما يبدل القعود بالجلوس و العلم بالمعرفة و الاستطاعة بالقدرة ...