responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 199

وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ، [1] لجهالة معنى الإحصان، فإنّه قد يجي‌ء بمعنى الحفظ كما في: أَحْصَنَتْ فَرْجَها، [2] و قد يجي‌ء بمعنى التزوّج.

و قد يكون الإجمال بسبب تردّد مرجع الضمير بأن يتقدّمه شيئان يحتمل رجوعه الى كلّ منهما [3] مثل: ضرب زيد عمروا أكرمته، و مرجع الصّفة مثل: زيد طبيب ماهر، لاحتمال كون المهارة في الطبّ أو لزيد مطلقا.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ التكليف بالمجمل جائز عقلا، واقع شرعا، و توهّم لزوم القبح لعدم الإفهام فاسد، لأنّ ذلك إنّما يتمّ إذا كان وقت الحاجة و الفائدة فيه قبل الحاجة، الاستعداد و التهيّؤ للامتثال و توطين النّفس، و وقوعه في الآيات و الأخبار أكثر من أن يحتاج الى الذّكر، و قد سمعت بعضها و ستسمع.

ثمّ إنّ هاهنا فروعا مهمّة:

الأوّل: ذهب أكثر الأصوليّين‌ [4] الى أنّه لا إجمال في آية السّرقة، لا من جهة اليد و لا من جهة القطع‌ [5].


[1] النساء: 24.

[2] الأنبياء: 91، التحريم: 12.

[3] كما نقل انّه سئل عن أحد من العلماء عن علي و أبي بكر أيّهما خليفة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فقال: من بنته في بيته. و منه قول عقيل: أمرني معاوية بن أبي سفيان أن ألعن عليا، ألا فالعنوه.

[4] في «التهذيب» ص 162 و «المعارج» ص 106 و «التمهيد» ص 234 و «المعالم» ص 315 و في «الزبدة» ص 144 و العلّامة و الفخريّ و الحاجبي لا إجمال فيها.

[5] كما في «المبادئ» ص 158.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست