responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 565

فأديانهم مختلفة [1].

و يظهر من ذلك الجواب عن سائر الآيات.

فائدة: إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشّرائع السّابقة

و لم يثبت نسخه في ديننا، فهل يجوز لنا اتّباعه أم لا؟ مثل أن يذكر في القرآن أو في الأخبار المتواترة حكم من الأحكام في شرع من الشّرائع السّابقة مثل قوله تعالى في شأن يحيى (عليه السلام):

مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً [2] و نحو ذلك.

اختلف الأصوليّون فيه على قولين.

و الأقوى أنّه إن فهم أنّه تعالى أو نبيّه (صلى الله عليه و آله) نقل ذلك على طريق المدح لهذه الأمّة أيضا، و بحيث يدلّ على حسنه مطلقا، فنعم، و إلّا فلا.

و ربّما يقال: إنّ عدم علم النّاسخ كاف في استصحاب بقائه، فهو حجّة مطلقا، و هو مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا، و هو ممنوع و مناف للقول بالنسخ، بل التحقيق أنّه بالوجوه و الاعتبارات و إن كنّا لا نمنع الذاتيّة في بعض الأشياء، لكن إعمال الاستصحاب لا يمكن إلّا مع قابليّة المحلّ، كما سيجي‌ء تحقيقه.

و يتفرّع على المسألة فروع ذكرها في «تمهيد القواعد»:

منها: الاحتجاج على أرجحيّة العبادة على التزويج، بالآية المتقدّمة [3].


[1] فلا يصح الاقتداء فيها جميعا و هي مختلفة.

[2] آل عمران: 39.

[3] في مدح نبي اللّه يحيى عليه و على نبينا الصلاة و السلام بالحصور.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست