responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 227

تنبيه‌ [1] قد عرفت وجوب البيان في الجملة.

فاعلم أنّ البيان إنّما يجب لمن أراد اللّه إفهامه الخطاب دون من لا يريد إفهامه، للزوم التكليف بالمحال لو لاه في الأوّل دون الثاني.

ثمّ الأوّل، قد يراد منه فعل ما تضمّنه الخطاب إن تضمّن فعلا كالعالم في الصلاة.

و قد لا يراد منه إلّا معرفة المضمون لإرشاد الغير، كمسائل الحيض له.

و الثاني، قد لا يراد منه العمل بمضمون الخطاب أيضا كالعوامّ بالنسبة الى مسائل الحيض.

و قد يراد فعله كالعبادات بالنسبة الى العوامّ، و مسائل الحيض بالنسبة الى النساء، فإنّ وظيفتهم الأخذ عن العالم.


[1] و هذا التنبيه قد ذكر في «التهذيب» ص 167 في ذيل بحث المجمل و المبيّن مفصّلا و شرحه العميدي بأبسط وجه، و عبارة المتن مطابق له.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست