و إن أريد أنّ أهلّ العرف متردّدون، بمعنى عدم استقرار رأي أحدهم على شيء لتساوي الاحتمالين في كل مورد.
قلنا: لا نسلّم التردّد، و إن سلّم فهو في البادئ [1]. و أمّا بعد التأمّل، فنفي الصحّة أرجح لكونه أقرب الى الحقيقة، فيقدّم على غيره.
و إن أريد أنّ الألفاظ مختلفة في الفهم، فيفهم من قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [2]، نفي الكمال، و من قوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب». نفي الصّحة [3]، و هكذا.
قلنا: ممنوع، بل الظاهر في الكلّ نفي الصّحة، و الإجماع و سائر الأدلّة هو المخرج عن مقتضى الظاهر في الأوّل.
و يظهر حجّة المفصّل و جوابها ممّا تقدّم [4] بالتأمّل.
و الظاهر أنّ المفصّل ممّن يدّعي كون الألفاظ الشرعيّة كلّها حقيقة في الصحيحة.
الثالث: اختلفوا في التحليل و التحريم المضافين الى الأعيان