responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 208

و إن أريد أنّ أهلّ العرف متردّدون، بمعنى عدم استقرار رأي أحدهم على شي‌ء لتساوي الاحتمالين في كل مورد.

قلنا: لا نسلّم التردّد، و إن سلّم فهو في البادئ‌ [1]. و أمّا بعد التأمّل، فنفي الصحّة أرجح لكونه أقرب الى الحقيقة، فيقدّم على غيره.

و إن أريد أنّ الألفاظ مختلفة في الفهم، فيفهم من قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [2]، نفي الكمال، و من قوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب». نفي الصّحة [3]، و هكذا.

قلنا: ممنوع، بل الظاهر في الكلّ نفي الصّحة، و الإجماع و سائر الأدلّة هو المخرج عن مقتضى الظاهر في الأوّل.

و يظهر حجّة المفصّل و جوابها ممّا تقدّم‌ [4] بالتأمّل.

و الظاهر أنّ المفصّل ممّن يدّعي كون الألفاظ الشرعيّة كلّها حقيقة في الصحيحة.

الثالث: اختلفوا في التحليل و التحريم المضافين الى الأعيان‌

مثل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ، [5] و: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ، [6] و: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، [7] و: أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ


[1] أي في بادئ النظر.

[2] «دعائم الاسلام»: 1/ 148، «مستدرك الوسائل»: 3/ 356 ح 3767.

[3] و القول في نفي الكمال و نفي الصحة قول بأن لا اجمال.

[4] و كذا قال في «المعالم» ص 318.

[5] النساء: 23.

[6] المائدة: 3.

[7] المائدة: 1.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست