responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 364

تنبيهان:

الأوّل: المعتبر في الاتّصاف بالصدق و الكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهرا لا ما هو المراد منه،

فلو قال: رأيت حمارا، و أراد منه البليد من دون نصب قرينة، فهو يتّصف بالكذب، و إن لم يكن المراد مخالفا للواقع.

و كذلك إذا رأى زيدا و اعتقد أنّه عمرو، و قال: رأيت رجلا، فهو صادق، لأنّ المفهوم من اللّفظ مطابق للواقع، بل و الاعتقاد أيضا [1]، و إن لم يكن معتقده في شخص الرّجل موافقا للواقع، فهو على مذهب الجاحظ أيضا صدق.

و المعتبر في مطابقة الواقع هو مطابقته واقعا، و لكن يكفي في الكشف عن ذلك اعتقاد المطابقة و إن كان مخالفا لنفس الأمر. و نظيره ما أشرنا اليه في العدالة، فإنّ اعتقاد كونه عدلا في نفس الأمر، يكفي في اتّصافه بالعدالة.

نعم، ذلك الاتّصاف دائر مدار عدم ظهور الفساد، ثمّ يتبدّل.

الثاني: المشهور أنّ الصّدق و الكذب من خواصّ النسبة الخبريّة دون التقييديّة،

مثل: يا زيد الفاضل، و غلام زيد.

و قيل بعدم الفرق بينهما في ذلك، لأنّ النسبة التقييدية أيضا إمّا مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، ف: يا زيد الإنسان، صادق، و: يا زيد الفرس، كاذب، و: يا زيد الفاضل، محتمل.

و التحقيق على ما ذكره بعض المحقّقين‌ [2]: أنّ النسبة الذهنية في المركّبات‌


[1] فصادق على مذهب النظّام من هذه الجهة.

[2] و هو السيد الشريف في حاشية «المطوّل».

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست