responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 59

قانون العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة اتفاقا [1]

، فإن كان مجملا من جميع الوجوه، ففي الجميع، مثل قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ. [2] و مثل: اقتلوا المشركين إلّا بعضهم.

و إن كان إجماله في الجملة، ففي قدر الإجمال، مثل: إلّا بعض اليهود، فلا إجمال في غير اليهود.

و أمّا المخصّص بمبيّن فالمعروف من مذهب أصحابنا، الحجيّة في الباقي مطلقا، و نقل بعض الأصحاب اتّفاقهم على ذلك‌ [3].

و اختلف العامّة [4]، فمنهم من قال: بعدم الحجيّة مطلقا.

و منهم: من خصّ الحجيّة بما لو كان المخصّص متّصلا [5].

و منهم من قال: بحجيّته في أقلّ الجمع‌ [6].

و منهم من قال: بالحجيّة فيما لو كان العامّ منبئا عن الباقي قبل التخصيص‌ [7]،


[1] و كما في «الفصول»: ص 199 أيضا.

[2] المائدة: 1.

[3] يمكن أن يكون مقصوده الشيخ البهائي الّذي قال في «الزبدة» ص 128: العامّ المخصّص بمبيّن حجّة في الباقي، و في حاشيته: أصحابنا الإماميّة متّفقون على ذلك.

[4] و للمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقلّ الجمع كما في «الزبدة»: ص 128.

[5] و هو مذهب البلخي.

[6] من الاثنين و الثلاث على اختلاف القولين دون ما زاد عليه.

[7] و هو ابو عبد اللّه البصري.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست