responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 403

موجبا لارتكاب الحرام و ترك الواجب.

ثمّ اختلفوا في جواز العمل به شرعا، و المراد بهذا الجواز هو المعنى العامّ الشامل للوجوب، بل المراد الوجوب، لأنّه إذا جاز العمل به شرعا، فلا بدّ أن يجب أن يعمل على مقتضاه بعنوان الوجوب في الواجب، و بعنوان الاستحباب في المستحبّ، و هكذا.

و الحقّ جواز العمل به بالمعنى المذكور كما هو مختار جمهور المتأخّرين‌ [1]، خلافا لجماعة من قدمائنا كالسيّد و ابن زهرة و ابن البرّاج و ابن إدريس.

و الحقّ أنّه يدلّ على ذلك، السّمع و العقل كلاهما، كما سيجي‌ء، خلافا لجماعة [2] حيث أنكروا دلالة العقل عليه.

لنا وجوه:

الأوّل: قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ [3].


[1] و هو الأقرب كما عن «المعالم» ص 343.

[2] و هؤلاء الجماعة على ما حكاه شارح «الزبدة» المحقق الطوسي و أكثر المعتزلة و الأشاعرة. كما نقل في الحاشية. و أعلم أنّ بعض المخالفين كأبي علي الجبّائي ذهب إلى عدم جواز التعبد به عقلا.

[3] الحجرات: 6. قال البيضاوي: فتبيّنوا ... و تعرّفوا. الى أن قال: و قراء حمزة و الكسائي فتثبّتوا أي فتوقفوا الى يتبين لكم الحال. و كذا قراء خلف. و أما الباقون فقرءوها فَتَبَيَّنُوا.*

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست