responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 506

قانون اختلف الأصوليون في قبول الجرح و التعديل مطلقين‌

بأن يقال: فلان عدل أو ضعيف من دون ذكر سبب العدالة و الضعف‌ [1] على أقوال:

ثالثها: قبولها في التعديل دون الجرح.

و رابعها: العكس.

و خامسها: أنّهما إن كانا عالمين بالأسباب قبل و إلّا فلا.

و سادسها: القبول مع العلم بالموافقة فيما يتحقّق به الجرح و التعديل.

و الأقوال الأربعة [2] من العامّة، و الخامس من العلّامة (رحمه اللّه)[3]، و السادس هو مختار الشهيد الثاني (رحمه اللّه)[4] و قبله السيّد عميد الدّين في «شرح التهذيب» و هو الأقوى.

حجّة الأوّلين: أنّه‌ [5] إن كان من ذوي البصائر بهذا الشأن، لم يكن معنى للاستفسار، و إن لم يكن منهم، لم يصلح للتزكية.


[1] اى الفسق و ما يؤدي الى عدم العدالة.

[2] الأوّل. و لزيادة المعرفة راجع «الاتحاف بشرح روضة الناظر» 2/ 1019، و «المحصول» 3/ 1028، فعند الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، و قال قوم: يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح، و قال قوم: لا بدّ من السّبب فيهما جميعا، و قال القاضي أبو بكر: لا يجب ذكر السّبب فيها جميعا، و عند الرازي: الحق، أنّ هذا يختلف باختلاف أحوال المزكّى، و هو اختيار الغزالي في «المستصفى»، و الآمدي في «الإحكام».

[3] في «التهذيب» ص 234، و «المبادئ» ص 211.

[4] راجع «الرّعاية» المسألة الثانية في الجرح و التعديل ص 194.

[5] اي المزكي او الجارح.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست