قانون اختلف الأصوليون في قبول الجرح و التعديل مطلقين
بأن يقال: فلان عدل أو ضعيف من دون ذكر سبب العدالة و الضعف [1] على أقوال:
ثالثها: قبولها في التعديل دون الجرح.
و رابعها: العكس.
و خامسها: أنّهما إن كانا عالمين بالأسباب قبل و إلّا فلا.
و سادسها: القبول مع العلم بالموافقة فيما يتحقّق به الجرح و التعديل.
و الأقوال الأربعة [2] من العامّة، و الخامس من العلّامة (رحمه اللّه) [3]، و السادس هو مختار الشهيد الثاني (رحمه اللّه) [4] و قبله السيّد عميد الدّين في «شرح التهذيب» و هو الأقوى.
حجّة الأوّلين: أنّه [5] إن كان من ذوي البصائر بهذا الشأن، لم يكن معنى للاستفسار، و إن لم يكن منهم، لم يصلح للتزكية.
[2] الأوّل. و لزيادة المعرفة راجع «الاتحاف بشرح روضة الناظر» 2/ 1019، و «المحصول» 3/ 1028، فعند الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، و قال قوم: يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح، و قال قوم: لا بدّ من السّبب فيهما جميعا، و قال القاضي أبو بكر: لا يجب ذكر السّبب فيها جميعا، و عند الرازي: الحق، أنّ هذا يختلف باختلاف أحوال المزكّى، و هو اختيار الغزالي في «المستصفى»، و الآمدي في «الإحكام».