إذا تعقّب المخصّص عمومات متعدّدة، جملا كانت أو غيرها، متعاطفة بالواو أو غيرها، و صحّ عوده الى كلّ واحد، فلا خلاف في أنّ الأخيرة مخصّصة به جزما، و إنّما الخلاف في غيرها، و فرضوا الكلام في الاستثناء ثمّ قاسوا عليه غيره.
فذهب الشيخ و الشافعية [1]: الى أنّ الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه الى الجميع، و فسّره العضدي [2] بكلّ واحد.
و أبو حنيفة و أتباعه الى أنّه ظاهر في العود الى الأخيرة [3].
و السيّد (رحمه اللّه) الى أنّه مشترك بينهما فيتوقّف الى ظهور القرينة [4].
و الغزالي الى الوقف، فلا يدرى أنّه حقيقة في أيّهما [5].
[1] مذهب الشيخ كما في «العدة»: ص 320، و مذهب الشافعي كما عن «المحصول»:
2/ 566، و «الذريعة»: 1/ 249.
[2] و قول الشافعي فسّره العضدي بكل واحد من الجمل موردا للإخراج على البدل، و ليس بكون المجموع موردا له.
[3] و كذا في «المحصول»: 2/ 556، و «الذريعة»: 1/ 249، و في «العدة»: 1/ 321 إلى أنّه مذهب أبو الحسن الكرخي و أكثر أصحاب أبي حنيفة.
[4] كما في «الذريعة»: 1/ 249، و نقله في «العدة»: 1/ 321، و «المعالم»: ص 286.