responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 93

المقصد الثالث فيما يتعلّق بالمخصّص قانون‌

إذا تعقّب المخصّص عمومات متعدّدة، جملا كانت أو غيرها، متعاطفة بالواو أو غيرها، و صحّ عوده الى كلّ واحد، فلا خلاف في أنّ الأخيرة مخصّصة به جزما، و إنّما الخلاف في غيرها، و فرضوا الكلام في الاستثناء ثمّ قاسوا عليه غيره.

فذهب الشيخ و الشافعية [1]: الى أنّ الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه الى الجميع، و فسّره العضدي‌ [2] بكلّ واحد.

و أبو حنيفة و أتباعه الى أنّه ظاهر في العود الى الأخيرة [3].

و السيّد (رحمه اللّه) الى أنّه مشترك بينهما فيتوقّف الى ظهور القرينة [4].

و الغزالي الى الوقف، فلا يدرى أنّه حقيقة في أيّهما [5].


[1] مذهب الشيخ كما في «العدة»: ص 320، و مذهب الشافعي كما عن «المحصول»:

2/ 566، و «الذريعة»: 1/ 249.

[2] و قول الشافعي فسّره العضدي بكل واحد من الجمل موردا للإخراج على البدل، و ليس بكون المجموع موردا له.

[3] و كذا في «المحصول»: 2/ 556، و «الذريعة»: 1/ 249، و في «العدة»: 1/ 321 إلى أنّه مذهب أبو الحسن الكرخي و أكثر أصحاب أبي حنيفة.

[4] كما في «الذريعة»: 1/ 249، و نقله في «العدة»: 1/ 321، و «المعالم»: ص 286.

[5] كما ذكر في «المستصفى»: 2/ 68.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست