responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 529

خاتمة: فيها مباحث:

الأوّل: اصطلح المتأخّرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته‌

في الاتّصاف بالإيمان و العدالة و الضبط و عدمها [1]، بأنواع أربعة:

الأوّل: الصحيح، و هو ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق مع الاتّصال‌ [2]، و لا يضرّه الشذوذ و إن سقط عن الحجّية، خلافا لبعض العامّة حيث اعتبر في وصفه بالصحّة عدم الشذوذ و عدم كونه معلّلا [3]، يعني مشتملا على علّة خفيّة في متنه أو سنده لا يطّلع عليها إلّا الماهر، كالإرسال فيما ظاهره الاتّصال أو مخالفته لصريح العقل‌ [4] أو الحسّ.

و اعتبار عدم كونه معلّلا أيضا مستغنى عنه، إذ ما ظهر كونه منقطعا أو ما شكّ فيه، فلا يصحّ الحكم بأنّه متّصل السند إلى المعصوم (عليهم السلام) بالإمامي العدل الثقة، فإنّ ظاهر هذا التعريف هو ما حصل اليقين بذلك أو ما ترجّح في النظر كونه كذلك.

فالمعلّل أعني ما حصل الشكّ في ذلك، خارج عن التعريف، فوصف بعضهم مثل ذلك بالصحّة مع ظهور كونه معلّلا عند آخر مبنيّ على غفلة الواصف و خطأه‌


[1] بعدم هذه الأمور المتصفة.

[2] و ذلك بعدم سقوط شي‌ء من السند مع الاتصال بالمعصوم (عليهم السلام).

[3] فقد عرّفوا الحديث الصحيح كما في «اختصار علوم الحديث» لابن كثير بأنّه:

الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط حتى ينتهي الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) او الى منتهاه من صحابي أو من دونه و لا يكون شاذا و لا معلّلا.

[4] و كذلك نقل في «الفصول» ص 309.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست