الأوّل: إنّهم اختلفوا في كيفيّة العلم الحاصل بالتواتر،
فالمشهور أنّه ضروريّ [1]، و قال الكعبي [2] و أبو الحسين [3] و الجويني [4] و إمام
[1] كما ذهب العلامة في «مباديه» ص 199، و «تهذيبه» ص 222، و المحقق في «المعارج» ص 139.
[2] عبد اللّه بن احمد الكعبي البلخي الخراساني (273- 319 ه) أحد أئمة الاعتزال و رأس طائفة منهم تسمى «الكعبية». له آراء و مقالات في علم الكلام بعيدة انفرد بها و كذا في علم الأصول. و قد اعتاد الاصوليون ذكر و ايراد نظريته المتعلقة بالمباح و هي نظرية اختلفت عبارات الأصوليين في تصويرها و غاية ما يرومه الكعبي من نظريته هي الإفضاء الى إثبات كون المباح غير موجود في الأحكام الشرعية، بل المباح من قسم الواجب، و قد أثارت هذه النظرية الكعبية مناقشات و ردود مختلفة و كلّها تتضمن في محتواها توجيه حكم المباح غير هذا التوجيه الذي أبداه الكعبي و سار عليه إلّا ما كان ممن وافقه على رأيه هذا، له كتب منها: «تأييد مقالة أبي الهذيل» و «قبول الأخبار و معرفة الرجال» و «الطعن على المحدثين».
[3] أبو الحسين البصري: (....- 436 ه) محمد بن علي بن الطيّب شيخ المعتزلة في عصره، و أحد الاصوليين، و من كتبه «المعتمد في أصول الفقه»، مطبوع في مجلدين و هو من أمّهات مراجع علم أصول الفقه، و من الكتب التي لخّص منها فخر الدين الرازي كتابه «المحصول في أصول الفقه».
[4] الجويني: أبو محمد الجويني (...- 438 ه) عبد اللّه بن يوسف بن محمد بن حيويه من كبار علماء الشافعيّة و أئمتهم في الفقه و الاصول و الأدب و العربية، و هو والد إمام الحرمين عبد الملك الجويني، له مصنفات منها «شرح رسالة الامام الشافعي- في أصول الفقه» توفي في نيسابور.