و نقول هاهنا أيضا: الظاهر [1] ما دلّ على معنى دلالة ظنيّة راجحة مع احتمال غيره، كالألفاظ التي لها معان حقيقة إذا استعملت بلا قرينة تجوّز، سواء كانت لغويّة أو شرعيّة أو غيرهما [2]. و منه المجاز المقترن بالقرينة الواضحة [3] على ما أشرنا إليه سابقا.
و أمّا المأوّل [4] فهو في الاصطلاح: اللّفظ المحمول على معناه المرجوح.
و إن أردت تعريف الصحيح منه فزد عليه [5]: بقرينة مقتضية له [6].
و القرينة إمّا عقليّة، مثل قوله تعالى: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ،[7] و مثل: يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ.[8]
[1] الظاهر: لغة الواضح. و اصطلاحا قيل: ما دلّ على معنى دلالة ظنيّة. و قيل: دلالة واضحة، فعلى الأوّل يكون النص هو ما دلّ دلالة قطعيّة قسيما منه، و على الثاني يكون قسما منه.