responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 228

قانون قد عرفت معنى الظاهر في أقسام المحكم‌

، و تنبّهت على معنى المأوّل أيضا.

و نقول هاهنا أيضا: الظاهر [1] ما دلّ على معنى دلالة ظنيّة راجحة مع احتمال غيره، كالألفاظ التي لها معان حقيقة إذا استعملت بلا قرينة تجوّز، سواء كانت لغويّة أو شرعيّة أو غيرهما [2]. و منه المجاز المقترن بالقرينة الواضحة [3] على ما أشرنا إليه سابقا.

و أمّا المأوّل‌ [4] فهو في الاصطلاح: اللّفظ المحمول على معناه المرجوح.

و إن أردت تعريف الصحيح منه فزد عليه‌ [5]: بقرينة مقتضية له‌ [6].

و القرينة إمّا عقليّة، مثل قوله تعالى: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، [7] و مثل: يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ. [8]


[1] الظاهر: لغة الواضح. و اصطلاحا قيل: ما دلّ على معنى دلالة ظنيّة. و قيل: دلالة واضحة، فعلى الأوّل يكون النص هو ما دلّ دلالة قطعيّة قسيما منه، و على الثاني يكون قسما منه.

[2] كالعرفية العامة و الخاصة غير الشرعية.

[3] و ليس غير الواضحة المحتملة الموجبة للتردد بين الحقيقة و المجاز.

[4] المأوّل: لغة الارجاع من آل يئول إذا رجع. و اصطلاحا على وجه يتناول الصحيح و الفاسد معا، هو اللّفظ المحمول على معناه المرجوح.

[5] أي فزد عليه هذا القيد.

[6] و القرينة المقتضية قد تجعل أعم من الواضحة و قد تجعل بمعنى الواضحة، هذا كما في الحاشية.

[7] الفتح: 10.

[8] المدثر: 31.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست