responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 130

قانون إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله،

فقيل: إنّه يخصّص‌ [1].

و قيل: لا [2]. و قيل: بالوقف‌ [3]. و ذلك مثل قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، [4] الى أن قال: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. [5] فإنّ الضمير في قوله تعالى: بِرَدِّهِنَّ، بل في: وَ بُعُولَتُهُنَّ، للرجعيّات.

فعلى الأوّل يختصّ التربّص بهنّ‌ [6]، و على الثاني يعمّ البائنات، و على الثالث يتوقّف‌ [7].

احتجّ المثبتون: بأنّ تخصيص الضمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضي مخالفة


[1] كان ذلك تخصيصا له، اختاره العلّامة في «النهاية» و نقله في «المعالم»: ص 302، و في «الزبدة»: ص 142، و للعلّامة قولان.

[2] أنكره القاضي كما في «المعارج»: ص 100، و منعه الشيخ و الحاجبي كما عن «الزبدة»: ص 141، و «العدة»: 1/ 385، و الآمدي في «الإحكام»: 1/ 466 و البيضاوي في «المنهاج» منعه أيضا.

[3] و حكى المحقق (رحمه اللّه) عن الشيخ إنكار ذلك و هو قول جماعة من العامة و اختار هو التوقف، و وافقه العلّامة في «التهذيب» و هو مذهب المرتضى أيضا عن «المعالم» و هو الأقرب عنده كما في «المعالم»: ص 302، و الشيخ البهائي في «الزبدة»: ص 142 قال: و المرتضى و المحقق بالوقف و هو أسلم.

[4] البقرة: 228.

[5] البقرة: 228.

[6] أي بالرجعيّات.

[7] و هكذا في «المعالم».

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست