responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 142

قانون اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة بعد اتّفاقهم على جوازه‌ [1]

في مفهوم الموافقة، و الأكثر على الجواز [2].

حجّة الأكثرين: أنّه دليل شرعيّ عارض بمثله، و في العمل به جمع بين الدليلين، فيجب.

و احتجّ الخصم: بأنّ الخاصّ إنّما يقدّم على العامّ‌ [3] بكون دلالته على ما تحته أقوى من دلالة العامّ على ذلك، و المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، فلا يجوز حمله عليه.

و قد أجيب‌ [4] عنه مرّة: بأنّ الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما، و إن كان أضعف.

و أخرى‌ [5]: بمنع كون العامّ أقوى، بل لا يقصر المفهوم الخاصّ غالبا عن العامّ‌


[1] أي على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة و هناك من مذهب الى لا ريب فيه.

و هذا كتخصيص عموم قوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ‌ (النساء: 24) بمفهوم قوله: و الذي تزوّج المرأة في عدتها و هو يعلم لم تحلّ له أبدا. و المراد بمفهوم الموافقة في الخبر هو عدم حليّة ذات البعل أبدا لمن تزوجها و هو يعلم بحالها.

[2] و هو المختار عند صاحب «الفصول»: ص 212، بل عند كثيرين، و مذهب صاحب «المعالم»: ص 304 على الأقوى فيه.

[3] و المقصود من التقديم أي حمل العام عليه.

[4] المجيب هو صاحب «المعالم»: ص 304.

[5] و أجاب صاحب «المعالم»: ص 304 أيضا على ما احتجّ به المخالف.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست