حجّة الأكثرين: أنّه دليل شرعيّ عارض بمثله، و في العمل به جمع بين الدليلين، فيجب.
و احتجّ الخصم: بأنّ الخاصّ إنّما يقدّم على العامّ [3] بكون دلالته على ما تحته أقوى من دلالة العامّ على ذلك، و المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، فلا يجوز حمله عليه.
و قد أجيب [4] عنه مرّة: بأنّ الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما، و إن كان أضعف.
و أخرى [5]: بمنع كون العامّ أقوى، بل لا يقصر المفهوم الخاصّ غالبا عن العامّ
[1] أي على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة و هناك من مذهب الى لا ريب فيه.
و هذا كتخصيص عموم قوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ (النساء: 24) بمفهوم قوله: و الذي تزوّج المرأة في عدتها و هو يعلم لم تحلّ له أبدا. و المراد بمفهوم الموافقة في الخبر هو عدم حليّة ذات البعل أبدا لمن تزوجها و هو يعلم بحالها.
[2] و هو المختار عند صاحب «الفصول»: ص 212، بل عند كثيرين، و مذهب صاحب «المعالم»: ص 304 على الأقوى فيه.