responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 281

قانون لا يجوز خرق الإجماع المركّب عندنا [1]

، سواء كان مركّبا عن قولين أو أكثر [2]. فلا يجوز القول الزّائد على ما أجمعوا عليه، و ذلك قد يحصل بملاحظة توارد حكمين أو أحكام متعدّدة من الأحكام الشرعية على موضوع واحد بحسب أقوال الأمّة، ثمّ حكم آخر من آخر.

و قد يحصل بملاحظة توارد حكمين من فريقين منها على موضوع كلّي، ثمّ حكم موافق لأحدهما في بعض أفراد ذلك الموضوع، و حكم آخر موافق لآخر في البعض الآخر من تلك الأفراد من فريق آخر.

مثال الأوّل: أنّ القول من الشيعة منحصر في استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة مثلا و القول بحرمته، فالقول بوجوبه خرق للإجماع المركّب.

و مثل: أنّ المشتري إذا وطئ الجارية الباكرة ثمّ وجد بها عيبا، فقيل: لا يجوز الردّ. و قيل: يجوز الردّ مع الأرش- و هو تفاوت ما بين الثيبوبة و البكارة- فالقول بردّها مجّانا خرق للإجماع المركّب.


[1] في «الزبدة» ص 98: و خرق المركب باطل عندنا مطلقا؛ لمخالفته المعصوم قطعا.

و كذا عند العامّة و إن خالفونا في الاستدلال عليه، هذا و المخالف في هذه المسألة الأقلّون، منهم ذهب إلى ذلك بعض الحنفية و بعض الظاهرية كما في «روضة الناظر» 2/ 1250.

[2] هذا إشارة الى أنّ الكلام لا ينحصر في اختلافهم على قولين فيكون خرقه بإحداث قول ثالث، بل يمكن اختلافهم على ثلاثة أقوال أو أكثر و يكون خرقه حينئذ بأن يحدث قول رابع أو خامس و هكذا، هذا كما في الحاشية.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست