responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 274

الثالث: قد عرفت أنّ الإجماع هو اتّفاق الكلّ أو اتّفاق جماعة يكشف عن رأي الإمام،

فأمّا لو أفتى جماعة من الأصحاب و لم يعلم لهم مخالف و لم يحصل القطع بقول الإمام (عليه السلام)، فهو ليس بإجماع جزما.

قال الشهيد في «الذّكرى» [1]: و هل هو حجّة مع عدم متمسّك ظاهر من حجّة عقلية أو نقلية. الظاهر ذلك‌ [2]، لأنّ عدالتهم تمنع عن الاقتحام على الإفتاء بغير علم. و لا يلزم من عدم الظّفر بالدّليل عدم الدّليل، خصوصا و قد تطرّق الدّروس‌ [3] إلى كثير من الأحاديث، لمعارضة الدّول المتخالفة و مباينة الفرق المنافية و عدم تطرّق الباقين إلى الردّ له‌ [4]، مع أنّ الظاهر وقوفهم عليه، و أنّهم لا يقرّون ما يعلمون خلافه.

فإن قلت: لعلّ سكوتهم لعدم الظّفر بمستند من الجانبين‌ [5].

قلت: فيبقى قول اولئك‌ [6] سليما من المعارض. و لا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلّته، مع عدم معارض، و قد كان الأصحاب يتمسّكون بما يجدونه في «شرائع» الشيخ أبي الحسن بن بابويه (رحمه اللّه) عند إعواز النّصوص لحسن ظنّهم به، و إنّ فتواه كروايته‌ [7].


[1] و قد نقله عنه في «المعالم» ص 333 أيضا.

[2] لأن الاجماع هو الاتفاق لا عدم العلم بالخلاف و الى الأوّل ينظر قولهم: انّ هذه المسألة مما لا خلاف فيه. و إلى الثاني قولهم: مما لا نعلم فيه مخالفا.

[3] كما في الحاشية انّ مقصوده الاندراس و الانمحاء، كذا أفاده في الدرس.

[4] حيث لم يعثروا على طريق الى رده بعدم الخدشة فيه من جهة السند أو الدلالة.

[5] أي أصل الحكم و عدمه هذا كما في الحاشية.

[6] المجمعين.

[7] قال في الحاشية: فيه انّ الظاهر انّ تمسّكهم بما يجدونه في شرائع ابن بابويه لعلّه من-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست