responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 511

قانون إذا تعارض الجرح و التعديل‌

، فقيل: يقدّم الجرح مطلقا [1].

و قيل: التعديل مطلقا.

و قيل: بالتفصيل‌ [2]، فإن أمكن الجمع بينهما بمعنى أن لا يلزم تكذيب أحدهما في دعواه، فيقدّم الجرح، لأنّ التعديل لا ينافي عدم الاطّلاع ببعض ما يوجب الفسق فكلاهما صادقان، بمعنى أنّه‌ [3] معذور في اجتهاده في التعديل، و هذا مصدّق في إخباره عن الفسق، و لا فرق في ذلك بين التصريح بسبب الجرح و عدمه، و ذلك مثل قول المفيد (رحمه اللّه) في محمّد بن سنان أنّه من ثقات الكاظم (عليه السلام) و قول الشيخ أنّه ضعيف، لجواز اطّلاع الشيخ على ما لم يطّلع عليه المفيد.

و إن لم يمكن الجمع بينهما كما لو عيّن الجارح السّبب و نفاه المعدّل، كما لو قال الجارح: رأيته في أوّل الظهر يوم الجمعة يشرب الخمر، و قال المعدّل: إنّي رأيته في ذلك الوقت بعينه أنّه يصلّي، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات، كالكثرة و الأعدليّة و الأورعيّة و غير ذلك.


[1] و هو قول الأكثر كما عن «المعالم» ص 359، و قدم العمل بالجرح المحقق في «المعارج» ص 150، و نصّ عليه منهم الكثير، منهم الرّازي في «المحصول» 3/ 1028، و الغزالي في «المستصفى» 1/ 160، و كذا الآمدي في «الإحكام»، و ابن الصّلاح في مقدمته، و نقله الخطيب البغدادي في «الكفاية» عن جمهور العلماء، و جزم به الماوردي و الروياني و ابن القشيري كما حكاه الزركشي في «البحر المحيط».

[2] راجع كلام العلّامة في «التهذيب» ص 234.

[3] اي المعدل.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست