responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 545

و منها: الموضوع‌ [1]، و هو معلوم.

الثالث: لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من جهته رواية الحديث و يقبل منه.

أمّا الرّواية عن المعصوم (عليه السلام) فله وجوه، أعلاها السّماع، و لفظه أن يقول: سمعت المعصوم (عليه السلام) يقول كذا، أو أسمعني أو شافهني أو حدّثني. ثمّ إن يقول: قال كذا، لاحتمال كون السّماع حينئذ بواسطة و إن كان خلاف الظاهر، ثمّ إن يقول: أمر بكذا و نهى عن كذا، فإنّه يحتمل- مضافا إلى احتمال الواسطة- الغفلة في فهم الأمر و النّهي أو إطلاق الأمر و النّهي على ما فهمه بالدلالة التبعيّة من النّهي عن ضدّه أو الأمر به، و إن كان بعيدا.

و أمّا مثل: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، و نحو ذلك بصيغة المجهول أو من السنّة كذا أو قول الصّحابي كنّا نفعل كذا و أمثال ذلك فهي أدون الكلّ، و يتبع العمل بها و قبولها الظهور من جهة القرائن.

و أمّا الرّواية عن الرّاوي فله أيضا وجوه، أعلاها السّماع من الشيخ سواء كان بقراءة من كتابه أو بإملائه من حفظه، فيقول: سمعته، أو: حدّثني، أو: أخبرني إن قصد الشيخ سماعه‌ [2]، و إن قصد إسماع غيره فيقول: حدّث‌ [3] فلانا و أنا أسمع.


- أخاف اللّه عزّ و جلّ، و رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما ذا تنفق يمينه و رجل ذكر اللّه خاليا ففاضت عيناه.

[1] و هو المصنوع المكذوب و هو شرّ أقسام الضعيف.

[2] اي الرّاوي.

[3] اي الشيخ.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست