responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 567

قانون تقرير المعصوم (عليه السلام) حجّة،

و هو أن يفعل بحضوره فعل، أو اطّلع على فعل في عصره و لم ينكر، فهو يدلّ على الجواز إن لم يمنعه مانع من خوف أو تقيّة [1] أو سبق منعه عليه أو معلوميّة عدم الفائدة في المنع، و نحو ذلك من المصالح. و أصالة عدمه تكفي في المقام، و كذلك إذا اطّلع أنّ المكلّف اعتقد شيئا على خلاف الواقع.

و الدليل على ذلك لزوم النّهي عن المنكر سيّما على المعصوم (عليه السلام)، و أنّ التقرير على الحرام حرام لكونه إعانة على الإثم، فالظّاهر من السّكوت الرضا بفعله.

قال المحقّق في «المعتبر»: و أمّا ما يندر فلا حجّة فيه، كما روي أنّ بعض الصّحابة قال: كنّا نجامع فنكسل على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فلا نغتسل لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبيّ (صلى الله عليه و آله). فلا يكون سكوته (صلى الله عليه و آله) عنه دليلا على جوازه.

لا يقال: قول الصحابيّ: كنّا نفعل، دليل على عمل الصّحابة أو أكثرهم، فلا يخفى ذلك عن الرّسول (صلى الله عليه و آله) لأنّا نمنعه إذ قد يخبر بمثل ذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبيّ (صلى الله عليه و آله).

إيقاظ: قيل: إنّ الحكم الذي حكم به المعصوم (عليه السلام) في الرّؤيا حجّة،

لما ورد من أنّ «من رآه فقد رآه و أنّ الشيطان لا يتمثّل به» [2].


[1] و التقيّة في غير النبي (صلى الله عليه و آله).

[2] الصدوق في «العيون» و «الأمالي» عند علي بن الحسن بن فضال عن الامام الرضا-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست