و هو أن يفعل بحضوره فعل، أو اطّلع على فعل في عصره و لم ينكر، فهو يدلّ على الجواز إن لم يمنعه مانع من خوف أو تقيّة [1] أو سبق منعه عليه أو معلوميّة عدم الفائدة في المنع، و نحو ذلك من المصالح. و أصالة عدمه تكفي في المقام، و كذلك إذا اطّلع أنّ المكلّف اعتقد شيئا على خلاف الواقع.
و الدليل على ذلك لزوم النّهي عن المنكر سيّما على المعصوم (عليه السلام)، و أنّ التقرير على الحرام حرام لكونه إعانة على الإثم، فالظّاهر من السّكوت الرضا بفعله.
قال المحقّق في «المعتبر»: و أمّا ما يندر فلا حجّة فيه، كما روي أنّ بعض الصّحابة قال: كنّا نجامع فنكسل على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فلا نغتسل لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبيّ (صلى الله عليه و آله). فلا يكون سكوته (صلى الله عليه و آله) عنه دليلا على جوازه.
لا يقال: قول الصحابيّ: كنّا نفعل، دليل على عمل الصّحابة أو أكثرهم، فلا يخفى ذلك عن الرّسول (صلى الله عليه و آله) لأنّا نمنعه إذ قد يخبر بمثل ذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبيّ (صلى الله عليه و آله).
إيقاظ: قيل: إنّ الحكم الذي حكم به المعصوم (عليه السلام) في الرّؤيا حجّة،
لما ورد من أنّ «من رآه فقد رآه و أنّ الشيطان لا يتمثّل به» [2].