«المغني» [1]، فلا عبرة بإنكار سيبويه و ابن جنّي [2] ذلك مع أنّ الشهادة على الإثبات مقدّم، و مع جميع ذلك فصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] ناطقة بذلك.
الثاني: اختلفوا في نحو قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [4]
، و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [5]، و «لا صيام لمن لم يبت [6] الصيام من اللّيل» [7]، و «لا نكاح إلّا بوليّ» [8]، ممّا نفي فيه الفعل ظاهرا.
و المراد نفي صفة من صفاته هل هو مجمل أم لا؟ على أقوال [9]:
[1] ص 108 و النسبة إلى الكوفيين و الأصمعي و الفارسي نقلها في «المغني».
[2] قال ابن جنّي: لا فرق في اللغة بين أن تقول: «مسحت بالرأس» و بين أن تقول:
«مسحت الرأس» لأنّ الرأس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه كما في «المحصول» 2/ 627.
[9] أوّل الأقوال: هو القول بعدم الاجمال كما ذهب إليه العلّامة في «التهذيب» ص 161، و في «المبادئ» ص 158، و صاحب «المعالم» فيه 317 مطلقا أي سواء كان شرعيّا أم لا و سواء كان لغويّا ذا حكم واحد أم لا و هو قول الأكثر. و ثانيها: و هو المنقول عن-