responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 205

«المغني» [1]، فلا عبرة بإنكار سيبويه و ابن جنّي‌ [2] ذلك مع أنّ الشهادة على الإثبات مقدّم، و مع جميع ذلك فصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[3] ناطقة بذلك.

الثاني: اختلفوا في نحو قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [4]

، و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [5]، و «لا صيام لمن لم يبت‌ [6] الصيام من اللّيل» [7]، و «لا نكاح إلّا بوليّ» [8]، ممّا نفي فيه الفعل ظاهرا.

و المراد نفي صفة من صفاته هل هو مجمل أم لا؟ على أقوال‌ [9]:


[1] ص 108 و النسبة إلى الكوفيين و الأصمعي و الفارسي نقلها في «المغني».

[2] قال ابن جنّي: لا فرق في اللغة بين أن تقول: «مسحت بالرأس» و بين أن تقول:

«مسحت الرأس» لأنّ الرأس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه كما في «المحصول» 2/ 627.

[3] التي ذكرتها و سندها في الحاشية الّتي مرّت.

[4] كما مرّ في «الوسائل» و كذا ذكره في «العلل» 279/ 1 و «التهذيب» 1: 61/ 168 و «الاستبصار» 1: 62/ 186 و «الكافي» 3: 30/ 4.

[5] «عوالي اللئالي»: 1/ 196 ح 2، «مستدرك الوسائل»: 4/ 158 ح 4365.

[6] فيها قراءات ثلاثة لم يبيّت و لم يبت و لم يبّتّ.

[7] «بحار الأنوار»: 80/ 90. و أخرجه أبو داود 2/ 823 باب النيّة في الصيام حديث 2454.

[8] «مستدرك الوسائل»: 14/ 317 ح 16813.

[9] أوّل الأقوال: هو القول بعدم الاجمال كما ذهب إليه العلّامة في «التهذيب» ص 161، و في «المبادئ» ص 158، و صاحب «المعالم» فيه 317 مطلقا أي سواء كان شرعيّا أم لا و سواء كان لغويّا ذا حكم واحد أم لا و هو قول الأكثر. و ثانيها: و هو المنقول عن-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست