responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 310

المقصد الثاني في الكتاب‌ [1] قانون‌

الحقّ جواز العمل بمحكمات الكتاب نصّا كان أو ظاهرا، خلافا للأخباريين حيث قالوا بمنع الاستدلال بكلّه‌ [2] على ما نسب إليهم [إليه‌] بعضهم‌ [3]، و قال:

إنّ مذهبهم أنّ كلّ القرآن متشابه بالنسبة إلينا، و لا يجوز أخذ حكم منه إلّا من دلالة الأخبار على بيانه، و هو الأظهر من مذهبهم، أو بالظّواهر فقط [4] على ما


[1] معنى ما يتعلّق من المباحث في كتاب اللّه العزيز الحكيم و الذي يقال له أيضا القرآن و هو في الأصل مصدر كغفران و معناه الجمع يقال: قرأت الشي‌ء قرآنا أي جمعته جمعا، و إنّما سمي به الكتاب لجمعه القصص و الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و الآيات و السّور، أي يضمّ بعضها الى بعض. و قيل القرآن ما يقرأ به كالقربان لما يقرب به فيكون اسما، و سمي به ما بين الدفتين لأنّه يقرأ به من القراءة بمعنى التلاوة يقال قرأت الكتاب أي تلوته.

[2] أي بشي‌ء منه بقرينة ما بعد، و إن كان ظاهر اللّفظ سلب العموم لا عموم السلب، و المراد بالقرينة التفصيل.

[3] في الحاشية: الظاهر أنّه السيّد المحدّث الجزائري في «منبع الحياة» على ما حكي عنه.

[4] عطف على قوله بكله.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست