responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 517

قانون إذا أسند العدل الحديث إلى المعصوم (عليه السلام)

و لم يلقه أو ذكر الواسطة مبهمة، مثل أن يقول: عن رجل، أو: عن بعض أصحابنا، و يقال له المرسل.

ففيه خلاف بين العامّة [1] و الخاصة.

فقيل: بالقبول مطلقا.

و قيل: بعدمه مطلقا.

و قيل: بالقبول إن كان الرّاوي ممّن عرف أنّه لا يرسل إلّا مع عدالة الواسطة كمراسيل ابن أبي عمير.

و الأوّل: منقول عن محمّد بن خالد البرقي من قدماء أصحابنا، و نسبه ابن الغضائري إلى ابنه أحمد [2] أيضا.

و الثاني: أحد قولي العلّامة في «التهذيب» [3].


[1] المرسل مقبول عند مالك و أبي حنيفة و الجماهير، و مردود عند الشافعي و القاضي و هو المختار عند الغزالي كما في «المستصفى»: 1/ 167.

[2] احمد بن محمّد بن خالد البرقي في «الخلاصة» البرقي منسوب الى برقة قم و بعد كوفي ثقة غير انّه أكثر الرّواية عن الضعفاء و اعتمد المراسيل قال ابن الغضائري: طعن عليه القمّيون و ليس الطعن فيه إنّما الطعن فيمن يروى عنه فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار. و كان احمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده اليها و اعتذر إليه ... لمّا توفي مشى أحمد بن محمّد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به.

[3] ص 240.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست