و اختلف العلماء في حدّه، و لا فائدة في ذكر [2] ما ذكروه و جرحها و تعديلها، فلنقتصر على تعريف واحد يناسب مذهب العامّة، ثمّ نذكر ما يناسب مذهب الخاصّة.
أمّا الأوّل: فهو أنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة على أمر دينيّ في عصر من الأعصار [3].
[1] يظهر منه انّه مشترك بينهما كما هو صريح «المعارج» ص 125 للمحقّق، و لكن بلفظ و الإعزام، و في نسخة و الازماع و هو كتعبير الغزالي في «المستصفى» 2/ 171، هذا و ما في المتن لغة مثله في «المحصول» 3/ 769.