responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 231

الباب السادس في الأدلّة الشرعيّة

و فيه مقاصد:

المقصد الأوّل: في الإجماع‌

قانون الإجماع لغة: العزم و الاتّفاق‌ [1].

و في الاصطلاح: اتّفاق خاصّ يدلّ على حقيّة مورده.

و اختلف العلماء في حدّه، و لا فائدة في ذكر [2] ما ذكروه و جرحها و تعديلها، فلنقتصر على تعريف واحد يناسب مذهب العامّة، ثمّ نذكر ما يناسب مذهب الخاصّة.

أمّا الأوّل: فهو أنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة على أمر دينيّ في عصر من الأعصار [3].


[1] يظهر منه انّه مشترك بينهما كما هو صريح «المعارج» ص 125 للمحقّق، و لكن بلفظ و الإعزام، و في نسخة و الازماع و هو كتعبير الغزالي في «المستصفى» 2/ 171، هذا و ما في المتن لغة مثله في «المحصول» 3/ 769.

[2] و مقصوده جميع ما ذكروه من الحدود.

[3] مثل ما ذكره ابن قدامة و هو تعريف الغزالي في «المستصفى» و هو: اتّفاق علماء-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست