responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 275

و بالجملة، تنزّل فتاويهم بمنزلة روايتهم، هذا مع ندور هذا الفرض، إذ الغالب وجود دليل دالّ على ذلك القول‌ [1] عند التأمّل.

و قال في «المعالم» [2] بعد ما نقل كلامه إلى قوله: عدم الدّليل: و هذا الكلام عندي ضعيف، لأنّ العدالة إنّما يؤمن معها تعمّد الإفتاء بغير ما يظنّ بالاجتهاد دليلا، و ليس الخطأ بمأمون على الظّنون.

أقول: و سيجي‌ء منه (رحمه اللّه) في مباحث الأخبار استدلاله بما يدلّ على كفاية الظنّ مطلقا إذا انسدّ باب العلم، و لا ريب أنّ ما ذكر من الظّنون القويّة، فلو لم يعارضه ما هو أقوى منه فلا يبعد الاعتماد عليه، سيّما إذا كان القائل به في غاية الكثرة، إلّا أنّ الفرض بعيد كما ذكره في «الذّكرى».

الرابع: قال في «الذّكرى» [3]: ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه‌

، فإن أراد في‌


- جهة انّهم سبروا في المواضع الكثيرة انّ كلماته في طبق الأخبار و انضم إليه قرائن أخر فيحصل لهم الظنّ في موارد الشك انّ المشكوك أيضا مأخوذ من الأخبار إذا لم يكن هناك في طبق خلافه نص آخر. فإن كان هناك نص آخر على خلافه فحينئذ يضعف الظنّ بكونه نصا فيؤخذ الظنّ بطرح الحاصل من شرائعه، بل يمكن إيقاع المعارضة بين النص و بين ما وجد في شرائعه لما مرّ إليه الاشارة الدالّة على أنّ حكمه و فتواه كروايته. و بالجملة فالشّهرة كاشفة عن دليل ظنّي السند و الاجماع كاشف عن دليل قطعي السند.

[1] قال في المدارك: فكل مشهور قد وجدنا له أصلا و دليلا بعد التتبع، و الظنّ يلحق الشي‌ء بالأعم الأغلب فيكون المشهور حجّة.

[2] ص 333.

[3] و نقله أيضا عنه في «المعالم» ص 333.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست