responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 550

المطلب الثاني في الفعل و التقرير قانون‌

فعل المعصوم (عليه السلام) حجّة كقوله، لكن الشّأن في تحقيق محلّه و تعيين ما يحكم بمتابعته.

فنقول: أمّا الأفعال الطبيعة [الطبيعيّة] كالأكل و الشرب و النوم و الاستيقاظ، فالكلّ مباح له و لنا بلا إشكال، و ذلك إذا لم يلحقه حيثيّة و اعتبار و خصوصيّة كالاستمرار على القيلولة و أكل الزبيب على الرّيق مثلا، فإنّها بذلك تندرج في الأقسام الآتية.

و أمّا ما يتردّد بين كونه من أفعال الطبائع أو من الشرع، ففي حمله على أيّهما وجهان، نظرا إلى أصالة عدم التشريع، و إلى أنّه (صلى الله عليه و آله) بعث لبيان الشرعيّات.

قال الشهيد (رحمه اللّه) في «القواعد» [1]: و قد وقع ذلك في مواضع.


- بها و وجّهوه بأنّه لو توقف العمل فيها على الرّواية لانسد باب العلم بالمنقول لتعذّر شرط الرّواية فيها، و نقل عن معظم المحدثين و الفقهاء المالكيّين و غيرهم أنّه لا يجوز. و حجّة المانع حيث لم يحدّث به لفظا و لا معنى و هي واضحة، و ممن لا يرى طريقيّتها الشيخ عبد النبي الكاظمي؛ حيث ذكر في تكملة الرجال 1/ 132 «... و الوجادة ليست طريقا الى تحمّل للرّواية».

[1] «القواعد و الفوائد» 1/ 211- 212 في القاعدة 61.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست