منسوجات أهل الكفر، مع أنّ الغالب أنّهم ملاقوها بالرّطوبة. و كما أنّ عدم التنزّه عن النجاسة يوجب الهلاك، فكذلك أكل الحرام.
و هكذا الكلام في فتوى القصاص، فربّما يظهر لفقيه لزوم القصاص و يحتاط لأجل التحرّز عن الدّخول في أحكام الدّماء و ينسى عمّا ذكره اللّه في كتابه أنّ:
فِي الْقِصاصِ حَياةٌ، و عن النظر إلى حال أولياء الدّم، مع ما بهم من الوجع و الألم و أنّ تركه ربّما يوجب زيادة قتل النفوس و غير ذلك، بل أقول لك أنّه ربّما يكون ظنّ أحدهم متاخما للعلم، بل يصير إلى حدّ العلم العادي و لا يجترئ على فتوى القصاص، فإن سألته عن ذلك يجيب بأنّه يخاف اللّه عن سوء الحساب، و إن تتبّعت حاله لا تجد يقينه بالمعاد و عذاب جهنّم أكثر ممّا ظهر له من حقيقة الأمر، فكيف يصير الفرع زائدا على الأصل.
و بالجملة، لا بدّ من ملاحظة طرفي الإفراط و التفريط أعاذنا اللّه من الميل إلى الهوى و متابعة النفس و إطاعة الشيطان، و مع ذلك كلّه، فلا تغترّ بما نهيتك عن التزام الاحتياط و يصير ذلك سببا للمسامحة في الدّين و المساهلة في الفتوى، فإنّ ذلك أيضا من الموبقات المهلكة و من أعظمها، بل عليك بالاقتصاد و بذل الجهد و الوسع ثمّ العمل بمقتضاه.
الثالث: إنّ مخالفة ما ظنّه المجتهد حكم اللّه، مظنّة للضرر، و دفع الضرر المظنون واجب [1].
و ردّ: بمنع أنّ مخالفة الظنّ مظنّة للضرر، لأنّ علمنا بوجوب نصب الدّلالة من الشارع [2] على ما يتوجّه التكليف به، يؤمننا الضّرر عند صدق المخبر، مع أنّه