responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 138

قانون لا خلاف في أنّ اللّفظ الوارد بعد سؤال‌

، أو عند وقوع حادثة، يتبع السّؤال، و تلك الحادثة في العموم و الخصوص إذا كان اللّفظ غير مستقلّ بنفسه، بمعنى أنّه يحتاج الى انضمام السّؤال إليه في الدلالة على معناه، إمّا لذاته و باعتبار [1] الوضع كقوله (عليه السلام) «و قد سئل عن بيع الرّطب بالتّمر: أ ينقص إذا جفّ».

«فقيل: نعم. فقال: فلا إذن» [2].

أو بحسب العرف، مثل قولك: لا آكل، في جواب من قال: كل عندي.

فإنّ أهل العرف يفهم تقييد الجواب، يعني لا آكل عندك.

و كذا لو كان مستقلا مساويا للسّؤال في العموم و الخصوص، مثل ما لو قيل: ما على المجامع في نهار شهر رمضان؟

فيقول: على المجامع في نهار شهر رمضان الكفّارة.

أو أخصّ من السّؤال مع دلالته على حكم الباقي على سبيل التّنبيه مع كون السّامع من أهل الاجتهاد و وسعة الوقت لذلك، لئلّا يفوت الغرض، كأن يقال في جواب السّؤال عن الزكاة في الخيل: في ذكور الخيل زكاة، أو: ليس في إناثه زكاة.

فإنّ الإناث لمّا كانت هي محلّ النموّ ففي إثباتها في الذّكور يثبت في الإناث بطريق أولى، و من نفيها في الإناث ينفى عن الذّكور كذلك.

و لو كان أعمّ منه في غير محلّ السّؤال مثل قوله (عليه السلام) «و قد سئل عن ماء البحر:


[1] عطف تفسير.

[2] «مستدرك الوسائل»: 13/ 342 ح 15549.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست