، أو عند وقوع حادثة، يتبع السّؤال، و تلك الحادثة في العموم و الخصوص إذا كان اللّفظ غير مستقلّ بنفسه، بمعنى أنّه يحتاج الى انضمام السّؤال إليه في الدلالة على معناه، إمّا لذاته و باعتبار [1] الوضع كقوله (عليه السلام) «و قد سئل عن بيع الرّطب بالتّمر: أ ينقص إذا جفّ».
أو بحسب العرف، مثل قولك: لا آكل، في جواب من قال: كل عندي.
فإنّ أهل العرف يفهم تقييد الجواب، يعني لا آكل عندك.
و كذا لو كان مستقلا مساويا للسّؤال في العموم و الخصوص، مثل ما لو قيل: ما على المجامع في نهار شهر رمضان؟
فيقول: على المجامع في نهار شهر رمضان الكفّارة.
أو أخصّ من السّؤال مع دلالته على حكم الباقي على سبيل التّنبيه مع كون السّامع من أهل الاجتهاد و وسعة الوقت لذلك، لئلّا يفوت الغرض، كأن يقال في جواب السّؤال عن الزكاة في الخيل: في ذكور الخيل زكاة، أو: ليس في إناثه زكاة.
فإنّ الإناث لمّا كانت هي محلّ النموّ ففي إثباتها في الذّكور يثبت في الإناث بطريق أولى، و من نفيها في الإناث ينفى عن الذّكور كذلك.
و لو كان أعمّ منه في غير محلّ السّؤال مثل قوله (عليه السلام) «و قد سئل عن ماء البحر: