قانون الخبر ينقسم إلى ما هو ما معلوم الصدق ضرورة أو نظرا، أو معلوم الكذب [1]،
و ما لا يعلم صدقه و كذبه. و هو إمّا يظنّ صدقه أو كذبه، أو يتساويان. فهذه أقسام ستّة [2].
فالأوّل [3]: إمّا ضروري بنفسه كبعض المتواترات [4] أو بغيره، كقولنا: الواحد نصف الاثنين، فإنّ ضروريّته ليست من مقتضى الخبر من حيث إنّه هذا الخبر، بل لمطابقة الخبر لما هو كذلك في نفس الأمر ضرورة.
و الثاني [5]: مثل خبر اللّه تعالى و المعصومين (عليهم السلام)، و الخبر الموافق للنظر الصحيح.
[2] و في بعض النسخ خمسة. قال في الحاشية الشّهشهاني الأصفهاني: اعلم أنّ في بعض النسخ في مقام خمسة ستة. الى أن قال: في مقام الخامس السادس و لكلّ وجه، و لعلّ هذه النسخة هي الأكثر كما هو الأصح. و في حاشية اخرى: فهذه أقسام ستة، و الظاهر السبعة لأنّ معلوم الكذب على قسمين ضروري و نظري كأخبار بعض المنافيات للعصمة على الأئمة الاثني عشر و غيرهم (عليهم السلام) من بعض الناس، فبعد أن شئت العصمة و الصدق فيهم بالنظر فيما ينافي ذلك معلوم الكذب بالنظر، و هذه من حاشية چهاردهي الميرزا محمد علي.
[4] جمع المتواتر و هي في اللّغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، و منه قوله تعالى: ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا المؤمنون: 44، أي رسول بعد رسول بفترة.