responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 367

قانون الخبر ينقسم إلى ما هو ما معلوم الصدق ضرورة أو نظرا، أو معلوم الكذب‌ [1]،

و ما لا يعلم صدقه و كذبه. و هو إمّا يظنّ صدقه أو كذبه، أو يتساويان. فهذه أقسام ستّة [2].

فالأوّل‌ [3]: إمّا ضروري بنفسه كبعض المتواترات‌ [4] أو بغيره، كقولنا: الواحد نصف الاثنين، فإنّ ضروريّته ليست من مقتضى الخبر من حيث إنّه هذا الخبر، بل لمطابقة الخبر لما هو كذلك في نفس الأمر ضرورة.

و الثاني‌ [5]: مثل خبر اللّه تعالى و المعصومين (عليهم السلام)، و الخبر الموافق للنظر الصحيح.


[1] و هو أيضا قسمان.

[2] و في بعض النسخ خمسة. قال في الحاشية الشّهشهاني الأصفهاني: اعلم أنّ في بعض النسخ في مقام خمسة ستة. الى أن قال: في مقام الخامس السادس و لكلّ وجه، و لعلّ هذه النسخة هي الأكثر كما هو الأصح. و في حاشية اخرى: فهذه أقسام ستة، و الظاهر السبعة لأنّ معلوم الكذب على قسمين ضروري و نظري كأخبار بعض المنافيات للعصمة على الأئمة الاثني عشر و غيرهم (عليهم السلام) من بعض الناس، فبعد أن شئت العصمة و الصدق فيهم بالنظر فيما ينافي ذلك معلوم الكذب بالنظر، و هذه من حاشية چهاردهي الميرزا محمد علي.

[3] أي معلوم الصدق.

[4] جمع المتواتر و هي في اللّغة عبارة عن مجي‌ء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، و منه قوله تعالى: ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا المؤمنون: 44، أي رسول بعد رسول بفترة.

[5] أي و النظري من هذا القسم.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست