responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 88

من تلك العمومات الاستدلال على الباقي بعد التخصيص كما أشرنا [1]، و أنّ الخاصّ بيّن له من خارج، و التنصيص‌ [2] على جميع الجزئيّات ليس بواجب على ما بيّنا، و احتمال وجود مخصّص آخر غير ما فهموه لا يضرّ كما بيّنا، لأنّ الظنّ بالعدم‌ [3] كاف، بل يكفي أصالة العدم حينئذ، و لم يظهر من حال صاحب الأصل أو الأصلين أنّه يظنّ بوجود خاصّ أو معارض في سائر الأصول، و على فرض الثبوت إنّه كان متمكّنا من الرّجوع إليه و لم يفعل، و على فرض ذلك، إنّ الإمام (عليه السلام) اطّلع عليه و قرّره، و كلّ ذلك دعاوي لا بيّنة عليها، بخلاف زماننا، فإنّ وجود المعارض في جملة الأخبار مما لا يدانيه ريب و لا يعتريه شكّ، فكيف يقاس بزمان أصحاب الأئمة (عليهم السلام).

و لعمري إنّ أمثال هذه الكلمات ممّن تتبّع الأخبار و عرف طريقة الفقه و الفقهاء ممّا يقضي منه العجب.

و ممّا ذكرنا، ظهر أنّ عدم أمر الإمام (عليه السلام) بتحصيل سائر الكتب لم يكن لأجل أنّ الفحص عن المخصّص أو المعارض لا حاجة إليه مع قيام الاحتمال الرّاجح، إذ لعلّه يعتمد على ذلك بأنّه إذا أشكل عليه الأمر في العامّ يرجع الى الإمام (عليه السلام).

الثاني‌ [4]: قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... الخ‌ [5]

. وجه الاستدلال، أنّه‌


[1] سابقا من كفاية في وجوده في الجملة.

[2] أي وجود نص خاص.

[3] اي بعدم المخصّص.

[4] مما استدلّ به بعض المتأخّرين على عدم وجوب البحث عن المخصّص.

[5] الحجرات: 6.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست