مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
3
صفحه :
366
تتمة كتاب الطهارة
3
المقصد الرابع في التيمم
7
الأول في الشروط
9
مسألة إنما يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء،
9
أحدها فقد الماء سفرا،
9
فرعان
10
الأول لا فرق بين السفر إذا كان طاعة أو معصية،
10
الثاني لو خرج من بلده إلى أرض من ضياعه لحاجة كالزرع و الحصاد و الاحتطاب و أشباهها
10
مسألة لو فقد الماء حضرا
11
فروع
12
الأول إذا[1] صلى بهذا التيمم لا يجب عليه الإعادة
12
الثاني مسافر افتتح الصلاة بالتيمم، ثم نوى الإقامة في أثناء صلاته،
13
الثالث مسافر دخل في طريقه إلى بعض البلاد فعدم الماء، فإنه يصلي بالتيمم
13
مسألة لو وجد الماء بثمن مثله في موضعه و هو يقدر عليه مع استغنائه عنه، وجب عليه شراؤه
13
فروع
15
الأول لا فرق بين أن تكون الزيادة مما يتغابن الناس بها أو لا عندنا
15
الثاني لو بذل له ماء للطهارة وجب عليه قبوله،
15
الثالث لو وجده بثمن لا يقدر عليه، فبذل له الثمن، وجب عليه قبوله
16
الرابع لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله،
16
الخامس إذا لم يكن معه الثمن،
16
السادس لو لم يبذله و كان فاضلا عن حاجته لم يجز له المكابرة عليه،
16
السابع لو كان عليه دين مستغرق وجب عليه الشراء في الذمة إن وجد البائع،
16
الثامن لو احتاج إلى الثمن للنفقة
17
التاسع لو علم مع قوم[1] ماء فعليه أن يطلبه منهم،
17
العاشر لو امتنع من اتهاب الماء،
17
الحادي عشر لو فقد الثمن لكنه يمكنه التكسب[2] و الشراء وجب عليه ذلك،
17
الثاني عشر لو وجد ماء موضوعا في الفلاة في حب أو كوز أو نحو ذلك للسابلة
17
مسألة و لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، وجب عليه التيمم
18
فروع
20
الأول قالوا و إذا قلنا بصرف[2] استعماله في بعض أعضاء الطهارتين،
20
الثاني لو تيمم فاقد الماء ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته،
21
الثالث لو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة،
21
السبب الثاني أن يخاف على نفسه أو ماله لصا، أو سبعا، أو عدوا، أو حريقا،
21
فروع
22
الأول لو كان الماء بمجمع الفساق فخافت المرأة على نفسها منهم،
22
الثاني لو خاف على ماله ساغ له التيمم
22
الثالث لو خاف على أهله إن مضى إلى الماء
22
الرابع لو كان يخاف جبنا لاعن سبب موجب للخوف فهل يعذر أم لا؟
22
السبب الثالث أن يحتاج إلى الماء لعطشه في الحال أو لتوقعه في ثاني الحال
22
فروع
23
الأول لو خاف على رفيقه أو حيوان محترم أو بهائمه ساغ له التيمم،
23
الثاني لو وجد خائف العطش ماء طاهرا و ماء نجسا يكفيه أحدهما لشربه تحفظ بالطاهر للشرب،
24
الثالث لو وجدهما و هو عطشان، شرب الطاهر و أراق النجس
24
الرابع لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب أن يسقيه الماء و يتيمم
25
الخامس لو مات صاحب الماء و رفقاؤه عطاش،
25
السادس لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة جاز له بيعه و التيمم،
25
السابع لو لم يحتج إليه في يومه لكن في غده،
25
الثامن لو خاف على حيوان الغير التلف،
25
السبب الرابع المرض و الجرح و ما أشبههما،
25
مسألة لا فرق في الخوف بين خوف التلف، أو زيادة المرض،
28
فروع
30
الأول المريض أو الجريح الذي لا يخاف الضرر باستعمال الماء كالصداع
30
الثاني لو خاف من شدة البرد و أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر
31
الثالث لو خاف الشين باستعمال الماء جاز له التيمم
32
مسألة لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمم
32
فروع
34
الأول لو كان الجرح مما يتمكن من شده و غسل باقي العضو
34
الثاني إن علم ان الماء يضره أو ظن ذلك وجب التيمم،
34
الثالث لو كان الجرح في غير الأعضاء و خاف من استعمال الماء في الأعضاء،
34
الرابع إذا كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجرح
34
الخامس لا فرق بين تقديم التيمم على استعمال الماء في العضو الصحيح
34
السادس إذا قلنا بالجمع في الجريح لم يجز التبعيض بأن يغسل السليم و ييمم باقي أعضاء الطهارة تيمما،
34
السابع يجوز تقديم الغسل للصحيح على التيمم و بالعكس مع القول بالجمع
35
السبب الخامس فقد الآلة التي يتوصل بها إلى الماء كما لو كان على شفير بئر أو نهر
35
فروع
37
الأول لو ازدحم الواردون على الماء، و علم ان النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت،
37
الثاني لو وجد الآلة بأكثر من ثمن المثل،
37
الثالث لو غصب آلة للاستقاء فعل حراما
37
الرابع لو كان معه ثياب يمكنه أن يوصل بعضها في بعض إلى أن يصل إلى الماء
37
السبب السادس الضعف عن الحركة،
37
فروع
38
الأول لو وجد من يناوله الماء
38
الثاني لو لم يجد من يناوله الماء إلا بأجرة،
38
الثالث لو خاف خروج الوقت قبل مجيئه لم يجز له التيمم
38
السبب السابع ضيق الوقت،
38
فروع
39
الأول لو خاف فوت العيد جاز له التيمم،
39
الثاني الجنازة لا يشترط فيها الطهارة،
40
الثالث لو صلى بالتيمم، ثم ظهر فساد خياله،
40
السبب الثامن خوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة،
40
مسألة و هذه الأسباب المبيحة للتيمم مشتركة بين المحدث و المجنب
41
مسألة و لا نعرف خلافا بين أهل العلم في ان الإعواز شرط في جواز التيمم،
43
مسألة و يجب الطلب عند إعواز الماء،
43
مسألة اختلف عبارة الأصحاب في الطلب و حده،
46
فروع
47
الأول لو خاف على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطلب،
47
الثاني ينبغي له أن يطلب الماء في رحله،
48
الثالث لو تيقن عدم الماء في الجوانب بأسرها سقط عنه الطلب،
48
الرابع لو طلبه حواليه أولا فلم يجده و صلى متيمما،
48
الخامس لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا و المكنة حاضرة،
48
السادس لو توهم قرب الماء منه وجب عليه الطلب ما دام الوقت باقيا،
48
السابع لو كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت،
49
الثامن لو كان يطلب الماء فظهرت قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم
49
التاسع لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجد لم يكتف به،
49
العاشر لو طلب قبل الوقت لم يعتد به و وجب إعادته،
49
مسألة و يشترط في التيمم دخول الوقت و هو مذهب علمائنا أجمع،
50
مسألة ذهب أكثر علمائنا إلى انه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت
51
البحث الثاني فيما به يكون التيمم
54
أصل«إنما» تفيد الحصر بالنقل
54
مسألة قال علماؤنا لا يجوز التيمم إلا بالتراب و الأرض
55
مسألة و يجوز التيمم بالأرض و إن لم يكن عليها تراب
57
فروع
58
الأول هل يجوز التيمم بالحجر؟
58
الثاني يجوز التيمم بالرمل،
59
الثالث يجوز التيمم بالأرض السبخة سواء كان عليها غبار أو لم يكن،
60
الرابع حكم الرخام حكم الحجر،
61
الخامس الحجر أعم من أن يكون مطبوخا بالنار و أن لا يكون،
61
السادس يجوز التيمم بتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش،
61
السابع يجوز التيمم بالتراب المستعمل،
61
الثامن البطحاء هو من مسيل[1] السيول للمكان السهل الذي لا جص فيه و لا حجر
62
مسألة و يستحب أن يكون التراب من ربي الأرض و عواليها دون المهابط،
62
مسألة و لا يجوز التيمم بما ليس بأرض على الإطلاق،
62
فروع
64
الأول لا يجوز التيمم بالرماد
64
الثاني نص الأصحاب على انه لا يجوز التيمم بالزرنيخ،
64
الثالث لو اختلط التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به كالمعادن،
65
الرابع لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعير،
65
الخامس يجوز التيمم بالتراب و إن اختلفت ألوانه كالأسود،
65
مسألة لو فقد التراب نفض ثوبه،
65
فروع
67
الأول هل يشترط[في][1] التيمم بغبار هذه و ما شابهها فقد التراب أم لا؟
67
الثاني اشترط السيد المرتضى في الجمل أن يكون الغبار الذي على الثوب
68
الثالث قال الشيخ في النهاية و لو كان في أرض وحلة لا تراب فيها و لا صخر
68
مسألة و لو لم يجد إلا الوحل تيمم منه
68
فروع
70
الأول الطين مرتبة ثالثة بعد غبار الثوب و اللبد و شبههما،
70
الثاني إذا[1] تمكن من جفاف أجزاء الطين بحيث يصير ترابا و يتيمم به،
70
الثالث يشترط في الوحل أن تكون أرضه مما يجوز التيمم منها،
70
مسألة و لو لم يجد إلا الثلج،
71
مسألة إذا فقد جميع هذه الأشياء،
73
مسألة و لا يجوز التيمم بالتراب المغصوب،
76
أصل النهي عن الشيء يقتضي الفساد في العبادات خاصة
76
فروع
77
الأول لو استعمل المغصوب،
77
الثاني لو كانت الآنية مغصوبة دون الماء، صحت الطهارة،
77
الثالث لو اشترى الماء بثمن مغصوب،
77
مسألة و يشترط في التراب أن يكون طاهرا كالماء،
78
فروع
78
الأول لو أصاب التراب بول أو ماء نجس لم يجز التيمم به
78
الثاني لو جف هذا التراب بعد ملاقاة البول له،
78
الثالث لا فرق بين قلة النجاسة و كثرتها،
78
البحث الثالث في كيفيته
78
مسألة و يجب فيه النية و لا نعلم فيه خلافا بين علمائنا،
78
فروع
80
الأول لو نوى بتيممه فريضة فله أن يصلى به ما شاء من الفرض و النفل،
80
الثاني لو نوى للفرض جاز أن يتطوع به قبل الفريضة
80
الثالث لو نوى نفلا، أو صلاة مطلقة جاز الدخول بها في الفرائض
81
الرابع لو نوى استباحة دخول المساجد و كان جنبا،
82
الخامس لا يصح تيمم الكافر،
82
السادس يجب نية التقرب،
82
السابع لو بلغ الصبي المتيمم نفلا لإحدى الصلوات الخمس،
82
الثامن يجب استدامتها حكما،
82
التاسع لو تيمم لقضاء فريضة فلم يصلها حتى دخل وقت اخرى،
82
مسألة و يجب مسح الوجه في التيمم بالنص و الإجماع،
83
فروع
87
الأول قال الشيخ في كتبه في كيفية المسح على الوجه
87
الثاني ظاهر عبارة المشايخ يقتضي وجوب الابتداء من القصاص
88
الثالث لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين،
88
مسألة و يجب مسح اليدين بالنص و الإجماع،
88
مسألة و يجب استيعاب مواضع المسح ذهب إليه علماؤنا،
95
مسألة و كيفيته أن يضرب بيديه على الأرض،
96
مسألة و لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة
97
فروع
98
الأول لو كان مقطوع اليدين من فوق الزند سقط المسح عليهما،
98
الثاني لو كان مقطوعا من تحت الزند وجب مسح ما تخلف منه،
99
الثالث لو كان مقطوعا من الزند، هل يجب مسح موضع القطع؟
99
الرابع لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى،
99
الخامس لو كان له لحم زائد أو إصبع زائدة
99
مسألة و يجب أن يتولى المسح بنفسه،
99
فروع
100
الأول لو لم يتمكن من استعمال التراب بنفسه،
100
الثاني لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة،
100
الثالث لو وضع جبهته على الأرض فمسحها بها،
100
الرابع لو تعرض لمهب الهواء لم يكف نقل التراب إلى أعضائه به،
100
الخامس لو نقل الهواء التراب إلى وجهه فرده بيده لم يجزئه،
101
السادس لو أخذ ما على بعض أعضائه من التراب فمسح به،
101
السابع لو كان على محل الفرض جبائر لا يتمكن من نزعها،
101
مسألة و اختلف الأصحاب في عدد الضربات،
101
فروع
107
الأول لو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين
107
الثاني لو ضرب مرة واحدة فيما هو بدل من الغسل لم يجزئه،
107
الثالث التيمم في جميع الأغسال واحد،
107
أصل الفاء تفيد التعقيب،
107
مسألة قال علماؤنا الموالاة واجبة في التيمم،
108
البحث الرابع في الأحكام
108
مسألة قال علماؤنا يجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه الواحد ما شاء من الصلوات فرائضها و نوافلها،
108
فروع
113
الأول يجوز الجمع بين فوائت الصلاة
113
الثاني يجوز أن يجمع بين صلاة واجبة و صلاة منذورة،
113
الثالث يجوز الجمع بين الصلاة و الطواف و صلاته أيضا
113
الرابع لو نسي من تعيين صلاة فائتة فوجب عليه صلاة خمس،
114
الخامس يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف،
114
السادس إذا كان التيمم لنافلة، لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه،
114
السابع قد بينا انه يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد،
115
الثامن لو تعين لصلاة الجنازة، بأن لا يكون غيره، جاز له أن يصلي بغير طهارة عندنا
115
أصل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء،
116
مسألة قال علماؤنا إذا تيمم و صلى، ثم خرج الوقت لم تجب عليه الإعادة،
116
فروع
120
الأول لو كان محبوسا فصلى بتيممه لم يعد بعد الوقت
120
الثاني لو كان محبوسا بدين يقدر على قضائه لم يكن عذرا،
122
الثالث لو تيمم بسبب الخوف من عدو أو لص أو سبع و صلى فلا إعادة عليه للعموم،
122
الرابع لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه و عدم الماء في الوقت،
122
الخامس لو أراقه في الوقت و لم يستعمله، ثم عدم الماء، ثم تيمم و صلى،
122
السادس لو وهبه بعد دخول الوقت لم ينتقل عن ملكه،
123
السابع قال الشيخ لو تيمم يوم الجمعة لأجل الزحام و صلى،
123
الثامن لو كان المتطهر محبوسا في موضع نجس و لا ثوب معه، صلى قائما و يركع و يسجد،
123
مسألة لو نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله،
124
فروع
125
الأول لو ضل عن رحله أو كان يعرف بئرا فضاعت عنه فتيمم و صلى ثم وجدها،
125
الثاني لو كان الماء مع عبده و لم يعلم به
125
الثالث لو صلى فبان الماء بقربه إما في بئرا أو مصنع أو غيرهما،
125
الرابع لو وضع له غيره الماء في رحله و لم يعلم،
125
مسألة الجنب إذا فقد الماء تيمم و صلى و لا إعادة عليه مطلقا عند علمائنا
125
فروع
126
الأول لو أجنب مختارا و خشي البرد تيمم عندنا،
126
الثاني يجوز للعادم الجماع و إن كان معه ماء يكفيه للوضوء قبل الوقت،
129
الثالث لو جامعها و معه من الماء ما لا يكفيه للغسل، غسل به فرجه و فرجها، ثم تيمما و صليا
130
مسألة و لو كان التيمم من حدث الغائط وجب عليه الاستنجاء قبل الصلاة،
130
مسألة و لو كان على بدنه نجاسة و معه من الماء ما يكفي أحدهما صرفه إلى الإزالة
131
فرع لو كان على قرحة في محل الفرض دم يخاف إن غسله أن يملى جرحه،
131
مسألة و لو كان الثوب نجسا و لا ماء معه، نزعه و صلى عاريا بتيمم،
131
مسألة قال الشيخ و لو كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته و لم يجد ماء لغسل الفرجين تيمما و صليا
132
تذنيب
132
مسألة لو نسي الجنابة و تيمم للحدث،
132
فروع
133
الأول لو نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث، جاز له الدخول في الصلاة،
133
الثاني لو نوى الجنابة
134
الثالث
134
الرابع لو تيمم للجنابة دون الحدث استباح ما يستبيحه الطاهر منهما،
134
مسألة و إنما يجب التيمم من الأحداث الموجبة للطهارتين، لا غير
134
مسألة التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة و لصلاة الجنازة استحبابا،
135
مسألة لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه
136
فروع
141
الأول لو قلنا بجواز الخروج قبل الركوع توضأ و استأنف،
141
الثاني لو قلنا ان فاقد الماء و التراب يصلي
142
الثالث لو يمم الميت، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه،
142
الرابع هل يجوز له الخروج إذا وجد الماء و إن لم يجب عليه كما ذهبنا إليه؟
142
الخامس لو وجد الماء بعد الركوع استمر على فعله و لم ينتقض تيممه في تلك الصلاة،
142
السادس لو تلبس بنافلة
143
السابع الطهارة شرط في صلاة العيدين دون صلاة الجنازة،
143
الثامن سؤر الحمار و البغل عندنا طاهر،
143
مسألة و يبطل التيمم كل نواقض الطهارة المائية،
143
فروع
144
الأول لا ينتقض التيمم بتوهم وجود الماء،
144
الثاني هل يجب عليه إذا طلع الركب بعد التيمم أن يسألهم عن الماء،
145
الثالث خروج وقت الصلاة لا ينقض التيمم،
145
الرابع لا يبطل التيمم بنزع العمامة و الخف،
146
الخامس لو أحدث المتيمم من جنابة حدثا أصغر و معه من الماء ما يكفيه للوضوء،
146
السادس لو رعف المتيمم، ثم وجد ماء يكفيه لأحد الأمرين،
146
مسألة و يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة، و نافلة، و مس مصحف،
147
فروع
148
الأول الميت إذا لم يوجد الماء لغسله وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي،
148
الثاني لو وجد الماء بالثمن
148
الثالث لو خاف الغاسل على نفسه من البرد و أمكن تسخين الماء وجب،
148
الرابع يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء،
148
الخامس يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية،
148
السادس إذا انقطع دم الحيض جاز الوطء و إن لم تغتسل،
148
مسألة الكافر لا يصح تيممه - و قد تقدم
149
فرعان
150
الأول لو ارتد المتيمم المسلم
150
الثاني لو تيمم مرتدا لم يعتد به و وجب عليه استئنافه،
150
مسألة و لو وجد المتيمم بعد دخوله في الصلاة نبيذ التمر لم يقطع صلاته عند علمائنا أجمع
150
مسألة و لو أحدث المتيمم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا
151
مسألة قال علماؤنا يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين
152
مسألة إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و الماء يكفي أحدهم،
153
فروع
154
الأول لو اجتمع ميت و جنب و حائض،
154
الثاني لو اجتمع محدث و جنب،
156
الثالث لو اجتمع ميت و جنب فعلى قول الشيخ ينبغي التخيير
156
الرابع لو وجدوه في مكان مباح فهو للأحياء،
156
الخامس لو كان للميت ماء ففضل منه فضلة فهو لوارثه،
156
السادس لو تغلب المرجوح على غيره أساء و أجزأه،
156
السابع لو اجتمع ميت و من على جسده نجاسة، احتمل تقديم الميت
157
مسألة لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة
157
مسألة و لو ظن فناء مائة فتيمم و صلى لم يجزئه إن أخل بالطلب،
157
مسألة و لو وجد خمسة متيممون ماء يكفي أحدهم في المباح،
158
مسألة و لو اغتسل الجنب فبقي على جسده لمعة لم يصبها الماء و لم يعلم،
158
مسألة و لو لم يجد الماء إلا في المسجد و كان جنبا فالأقرب انه يجوز له الدخول
159
مسألة روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم،
160
المقصد الخامس في الطهارة من النجاسات و أحكامها، و كلام في الأواني و الجلود،
161
البحث الأول في أصناف النجاسات
163
مسألة قال علماؤنا بول الآدمي نجس
163
فروع
164
الأول يجب إزالة قليل البول و كثيرة عن الثوب و البدن لأجل الصلاة
164
الثاني لا فرق بين بول المرأة و الرجل
166
الثالث
166
مسألة و بول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة نجس
166
فروع
167
الأول حكم هذا البول حكم بول الإنسان في إزالة قليله و كثيره،
167
الثاني لو كان المأكول قد عرض له التحريم إما بالجلل أو بوطء الإنسان له،
167
الثالث لو كان ما لا يؤكل لحمه غير ذي نفس سائلة كان بوله طاهرا
167
أصل إذا تعارض خبران بينهما عموم من وجه و كانا معلومين، أو مظنونين،
168
آخر إذا كان أحد الخبرين أعلى إسنادا من الآخر كان العمل به أولى،
168
آخر إذا كان أحدهما مقررا لحكم الأصل و الآخر ناقلا،
168
الرابع قال الشيخ في المبسوط بول الطيور كلها طاهر،
169
مسألة و بول ما يؤكل لحمه طاهر
169
مسألة و في أبوال الخيل و البغال و الحمير للأصحاب قولان
172
مسألة و روث ما لا يؤكل لحمه كالآدمي و غيره مما له نفس سائلة نجس في قول علماء الإسلام
173
فروع
175
الأول أرواث البغال، و الحمير، و الدواب طاهرة لكنها مكروهة
175
الثاني خرء ما لا يؤكل لحمه من سباع الطير كالبازي و الصقر نجس،
176
الثالث خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر عندنا،
177
الرابع لو كان الدجاج و الحمام جلالا كان ذرقه نجسا،
179
الخامس لو تناول ما لا يؤكل لحمه الحب و خرج من بطنه صحيحا،
179
السادس الحب إذا نبت في النجاسة كان طاهرا،
179
السابع روث السمك عندنا طاهر،
179
مسألة قال علماؤنا المني نجس
179
فروع
183
الأول مني الحيوان ذي النفس السائلة نجس
183
الثاني مني ما لا نفس له سائلة
184
الثالث مني المرأة كمني الرجل،
184
الرابع لو تكون المني في الرحم فصار علقة فهو نجس
184
الخامس المشيمة التي يكون فيها الولد نجسة
185
مسألة و المذي و الودي عندنا طاهران،
185
تذنيب الأصل في رطوبة فرج المرأة الطهارة،
188
مسألة قال علماؤنا الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة
188
فروع
190
الأول دم ما لا نفس له سائلة كالبق و البراغيث و الذباب و نحوه طاهر
190
الثاني دم السمك طاهر
191
الثالث قال الشيخ الصديد و القيح طاهران،
193
الرابع لو اشتبه الدم المرئي في الثوب
194
الخامس في نجاسة دم رسول الله صلى الله عليه و آله إشكال ينشأ من انه دم مسفوح،
194
مسألة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة سواء كان آدميا أو غير آدمي
195
فروع
200
الأول الظفر، و القرن، و الحافر، و السن كالعظم طاهر،
200
الثاني ما لا ينجس بالموت كالسمك لا بأس بعظامه،
201
الثالث الريش كالشعر، لأنه في معناه،
201
الرابع شعر الآدمي إذا انفصل في حياته فهو طاهر،
201
الخامس حكم أجزاء الميتة مما تحله الحياة،
202
السادس الوزغ لا ينجس بالموت،
202
السابع اختلف علماؤنا في شعر الكلب و الخنزير،
203
الثامن روى الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
204
التاسع المشهور عند علمائنا ان اللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس
204
العاشر الإنفحة من الميتة طاهرة
207
الحادي عشر البيضة من الدجاجة الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الصلب
207
الثاني عشر فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها
209
الثالث عشر ما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة إذا ذبح كان جلده طاهرا،
209
الرابع عشر المشيمة التي فيها الولد نجسة،
209
الخامس عشر الوسخ الذي ينفصل عن بدن الآدمي في الحمام و غيره طاهر،
209
السادس عشر الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة،
210
السابع عشر الدود المتولد من الميتة طاهر، خلافا لبعض الشافعية،
210
الثامن عشر المسك طاهر بالإجماع و إن قيل انه دم،
210
مسألة الكلب و الخنزير نجسان عينا قاله علماؤنا أجمع
210
فروع
213
الأول الحيوان المتولد من الكلب و الخنزير نجس
213
الثاني لعاب الكلب و سائر رطوباته و الخنزير نجس لأنه ملاق له،
213
الثالث الأقرب ان كلب الماء لا يتناوله هذا الحكم،
213
مسألة الخمر نجس
213
فروع
217
الأول أجمع علماؤنا على ان حكم الفقاع حكم الخمر،
217
الثاني بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة،
218
الثالث كل مسكر حكمه حكم الخمر،
218
الرابع حكم العصير إذا غلى و اشتد
219
الخامس الخمر إذا انقلب بنفسه طهر
219
السادس لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق القنب[1]،
222
السابع الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس لوجود المقتضي،
222
مسألة الكفار أنجاس
222
فروع
224
الأول حكم الناصب حكم الكافر،
224
الثاني لو أسلم طهر إجماعا،
225
الثالث لو باشر شيئا في حال كفره برطوبة نجسه،
225
الرابع ثوب الكافر طاهر ما لم يعلم مباشرته له برطوبة،
225
مسألة السباع كلها طاهرة،
225
فروع
227
الأول لو أكلت الهرة فأرة،
227
الثاني الحمر الأهلية،
228
الثالث الفيل طاهر
229
فرع لا بأس باتخاذ الأمشاط منها و استعمال الأواني و غيرها المصنوعة من عظامها
229
الرابع السباع طاهرة،
230
الخامس الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب، و الأرنب،
231
السادس لعاب البغل و الحمار لا يمنع الصلاة و إن كثر،
232
السابع عرق الجنب طاهر و إن كان من الحرام،
232
فروع
235
الأول لا فرق بين أن يكون الجنب رجلا أو أمره،
235
الثاني لو وطأ الصغير أجنبية و ألحقنا به حكم الجنابة
235
الثالث الأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل،
235
الرابع بدن الجنب من الحرام و الإبل الجلالة طاهر،
235
الخامس لم يثبت عندي نجاسة المسوخ و لا لعابها،
235
مسألة القيء ليس بنجس
237
فروع
238
الأول النخامة طاهرة
238
الثاني لا فرق في القيء بين خروجه قبل الاستحالة و بعدها
238
الثالث لا فرق بين ما ينزل من الرأس و ما يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة
238
الرابع المرة الصفراء طاهرة
239
مسألة و روى الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
239
مسألة طين الطريق طاهر ما لم يعلم فيه نجاسة عملا بالأصل،
240
فرع لو سقط عليه ماء من طريق لا يعلم ما هو،
241
البحث الثاني في الأحكام
242
مسألة يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد
242
فروع
243
الأول يجب إزالة العين بالماء،
243
الثاني إذا تعذر إزالة اللون طهر المحل بإزالة العين
243
الثالث لو صبغ الثوب بصبغ نجس و غسله،
243
مسألة و لا فرق بين قليل النجاسة و كثيرها في وجوب الإزالة إلا الدم
244
مسألة الدم النجس قسمان
245
أحدهما تجب إزالته مطلقا قل أو كثر، و هو دم الحيض و الاستحاضة و النفاس،
245
الثاني ما لا تجب إزالته في حال قلته،
246
فالأول دم الجروح السائلة و القروح الدامية التي تشق إزالتها و لا يقف جريانها،
247
فروع
248
الأول يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه في كل يوم مرة،
248
الثاني لو تمكن من إبدال الثوب فالأقرب الوجوب،
248
الثالث لا فرق بين الثوب و البدن في هذا الحكم،
248
الرابع لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن
248
الخامس لا يخرج هذا النوع من الدم عن مقتضاه و هو النجاسة باعتبار العفو عنه
248
القسم الثاني ما عدا ما ذكرنا من الدماء، فإن كان مجتمعا وجب إزالة ما زاد على الدرهم البغلي سعة
249
فروع
252
الأول لو كان الدم متفرقا في كل موضع أقل من الدرهم،
252
الثاني لو كان الدم متفرقا و لو جمع لزاد على الدرهم
254
الثالث الدماء بأسرها متساوية في اعتبار الدرهم إلا ما استثنيناه
254
الرابع لو أصاب الدم نجاسة، لم يعف عنه قليلا و كثيرا،
255
الخامس روى الشيخ، عن مثنى بن عبد السلام[1]، عن أبي عبد الله عليه السلام
255
السادس حكم البدن حكم الثوب في هذا الباب
255
السابع الرطب الطاهر لو تنجس بالدم ثم أصاب الثوب لم يعتبر الدرهم فيه،
256
الثامن يجب غسل الدم في كل موضع يجب غسله بالماء،
256
التاسع لو كان الثوب ضعيفا فأصاب الدم أحد الجانبين و اتصل بالجانب الآخر
257
مسألة و قد عفى عن النجاسة مطلقا دما كانت أو غيره عما لا تتم الصلاة فيه
257
فروع
260
الأول هذا الحكم إنما يتعلق بما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الملابس،
260
الثاني إنما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالها،
260
الثالث لا فرق بين أن يكون النجس واحدا من هذه الأشياء أو أكثر أو الجميع،
260
مسألة لا يجزي في المني الفرك، بل لا بد من غسله بالماء رطبا كان أو يابسا،
260
مسألة و يستحب قرص الثوب و حته، ثم غسله بالماء من دم الحيض
262
مسألة و يجب غسل الثوب من البول مرتين،
263
فروع
264
الأول النجاسات التي لها قوام و ثخن كالمني و شبهه أولى بالتعدد في الغسلات
264
الثاني النجاسة إذا لم تكن مرئية طهرت بالغسل مرة واحدة
264
الثالث لا يكفي صب الماء في النجاسة بل لا بد من عصر الثوب و دلك الجسد،
265
الرابع لو كان المتنجس[1] بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه،
267
الخامس لو أخل بالعصر في الثوب لم يطهر،
267
السادس لو غسل بعض الثوب النجس طهر المغسول دون غيره
267
السابع إذا أراد غسل الثوب بالماء القليل ينبغي أن يورد الماء عليه،
268
مسألة في بول الصبي روايتان روى الشيخ في الحسن،
268
تذنيب هذا التحقيق متعلق بمن لم يأكل،
271
مسألة و يكتفي في المربية للصبي
271
فروع
272
الأول اسم اليوم يطلق على النهار و الليل،
272
الثاني لو قيل باستحباب جعل الغسلة[2]
272
الثالث روى عبد الرحيم القصير قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
272
مسألة كل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا وجب غسل موضع الملاقاة،
272
مسألة و البول إذا لاقى الأرض و البواري و الحصر و جففته الشمس كانت المحال طاهرة
274
فروع
278
الأول لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا، خلافا للحنفية
278
الثاني قال الشيخ في الخلاف ان الأرض لو جفت بغير الشمس لم تطهر
278
الثالث قال في المبسوط لو وقع الخمر لم تطهره الشمس،
279
الرابع لا تطهر غير الأرض و البارية و الحصر و ما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن و الكتان بالشمس،
279
الخامس لا يطهر الكنيف و شبهه بالشمس
279
السادس يجوز التيمم بالأرض اليابسة بالشمس لأنها طاهرة،
280
مسألة و تطهر الأرض من البول إذا وقع عليها ذنوب من ماء بحيث يقهره و يزيل لونه و ريحه،
280
فروع
281
الأول لا تطهر الأرض من نجاسة البول و شبهه إلا بإجراء الماء الكثير عليه،
281
الثاني لا فرق بين قليل المطر إذا وقع و كثيره إذا أزال العين و الأثر
281
الثالث لا تطهر الأرض مع وجود الرائحة أو اللون،
282
الرابع لو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها،
282
مسألة و تطهر الأرض أسفل الخف و النعل و القدم مع زوال النجاسة
282
فروع
285
الأول قال بعض أصحابنا ان أسفل القدم حكمه حكم الخف و النعل
285
الثاني لو دلكهما قبل جفاف النجاسة أو بعدها استويا إذا زالت العين،
285
الثالث الدلك مطهر، خلافا لبعض الجمهور،
285
مسألة الجسم الصقيل كالسيف و المرآة و شبههما إذا لاقته نجاسة،
286
مسألة الأعيان النجسة إذا استحالت فقد تطهر في مواضع قد وقع الاتفاق على بعضها،
286
الأول الخمر إذا انقلب خلا طهر إجماعا
286
الثاني جلود الميتة إذا دبغت،
286
الثالث النطفة و العلقة إذا تكونتا إنسانا طهرتا إجماعا من القائلين بالتنجيس
287
الرابع إذا وقع الخنزير و شبهه في ملاحة فاستحال ملحا،
287
الخامس الأعيان النجسة إذا أحرقت بالنار فصارت رمادا طهرت
287
السادس قال الشيخ اللبن المضروب من الطين النجس إذا طبخ آجرا
288
السابع لو استحال الدبس النجس إلى الخل لم يطهر،
288
الثامن لو صارت الأعيان النجسة ترابا فالأقرب الطهارة،
288
التاسع العجين إذا كان ماؤه نجسا لم تطهره النار إلا بصيرورته رمادا،
289
العاشر الصابون إذا انتقع في الماء النجس و السمسم و الحنطة إذا انتقعا
291
فرع لا بأس أن يطعم العجين النجس الدواب،
291
الحادي عشر الدهن النجس لا يطهر بالغسل
291
الثاني عشر طين الطريق طاهر ما لم يعلم فيه نجاسة بناء على الأصل
292
الثالث عشر دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا،
292
مسألة إذا كان حصول النجاسة في الثوب أو البدن معلوما وجب غسل ما أصابه،
292
فصل و روي استحباب النضح في مواضع أخر
293
مسألة و إذا علم بموضع النجاسة وجب غسله،
294
فروع
296
الأول لو تيقن حصول النجاسة غير المعفو عنها في أحد الثوبين و جهل المعين
296
الثاني لا يجوز له التحري فيهما،
296
الثالث لو تعددت الثياب النجسة صلى بعددها
299
الرابع لو صلى الظهر في أحدهما، ثم كررها في الآخر صحت له الظهر،
299
الخامس لو نجس أحد الكمين و اشتبها لم يجز له التحري،
299
السادس لو غسل النجس بالاشتباه صحت الصلاة فيه قطعا لطهارته،
300
السابع لو جمعهما و صلى فيهما لم تصح صلاته،
300
الثامن لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين للصلاة،
301
مسألة لو لم يكن معه إلا ثوب نجس و لم يتمكن من تطهيره،
301
فرع لو صلى عاريا لم يعد الصلاة قولا واحدا
304
مسألة من صلى في ثوب نجس نجاسة مغلظة عالما بنجاسته متمكنا من غيره
304
مسألة و لو صلى في الثوب النجس جاهلا،
305
فروع
312
الأول لو دخل في الصلاة و لم يعلم،
312
الثاني لو صلى ثم رأى النجاسة و شك هل كانت عليه في الصلاة أم لا؟
313
الثالث لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه و هو لا يعلم ثم علم،
314
الرابع لو حمل حيوانا طاهرا مأكول اللحم صحت صلاته،
314
الخامس لو جبر عظمه بعظم حيوان طاهر فقد أجمع أهل العلم على جوازه،
315
السادس يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة،
316
السابع لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر أقربه الوجوب،
318
الثامن لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل و طرفه الآخر مشدودا في نجاسة و صلى لم تبطل صلاته،
318
التاسع يجوز أن يصلي على فراش قد أصابته نجاسة إذا لم يتعد إليه و كان موضع السجود طاهرا،
319
مسألة روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر،
319
مسألة و لا بأس بالصلاة في ثياب الصبيان
319
مسألة و الثوب إذا كان على كافر لم تجز الصلاة فيه،
321
البحث الثالث في الأواني و الجلود
322
مسألة أجمع كل من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل و الشرب في الآنية المتخذة من الذهب و الفضة،
322
فروع
324
الأول هل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل و الشرب؟
324
الثاني لو توضأ من الآنية أو اغتسل صحت طهارته
325
الثالث لو جعلت مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه صحت طهارته،
325
الرابع قال الشيخ يحرم اتخاذ أواني الذهب و الفضة
326
الخامس تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال و النساء لعموم الأدلة،
327
السادس لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة، و موهه بنحاس أو رصاص حرم استعماله،
327
مسألة و في المفضض قولان
327
فروع
329
الأول قال الشيخ يجب عزل الفم عن موضع الفضة و هو جيد،
329
الثاني الأحاديث وردت في المفضض و هو مشتق من الفضة،
329
الثالث لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف،
329
الرابع يجوز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب و الفضة مرتفعا كان في الثمن أولا،
330
الخامس لو أكل من آنية الذهب أو الفضة على القول بالتحريم أو شرب يكون قد فعل محرما،
332
مسألة إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء و وجب غسله
332
فروع
337
الأول قال المفيد يغسل ثلاث مرات،
337
الثاني لو لم يوجد التراب،
337
الثالث قال لو لم يوجد التراب و وجد ما يشبهه،
338
الرابع لو خيف فساد المحل
338
الخامس لو غسله بالماء بدل التراب مع وجوده لم يجزئه،
338
السادس قال ابن إدريس الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين منه و من الماء لا يفرد أحدهما عن الآخر،
339
السابع لو تكرر الولوغ كفت الثلاث،
339
الثامن لا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة،
339
التاسع المتولد من الكلب و غيره
340
العاشر قال الشيخ في المبسوط و الخلاف
340
الحادي عشر لو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد،
341
الثاني عشر لو غسله بالتراب، ثم بالماء مرة واحدة فولغ مرة ثانية
341
الثاني عشر لو غسله بالتراب، ثم بالماء مرة واحدة فولغ مرة ثانية
341
الثالث عشر لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء
342
الرابع عشر ليس حكم الماء الذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ
342
الخامس عشر الأقرب اشتراط طهارة التراب،
343
السادس عشر لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد،
343
السابع عشر لو اجتمع ماء الغسلات كان نجسا،
343
الثامن عشر لا يجب التراب في غير نجاسة الكلب،
343
مسألة و هل يعتبر العدد في غير الولوغ أم لا؟
344
فرع لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها،
350
مسألة و يطهر بالغسل من الخمر ما كان متخذا من الجواهر الصلبة التي لا تتشرب أجزاء الخمر،
350
فروع
351
الأول لا تجب إزالة الرائحة مع زوال العين
351
الثاني لو كان في إناء بول أو ماء نجس و قلب منه و غسل الإناء طهر
351
الثالث غسل النجاسة يختلف باختلاف محلها،
352
مسألة اتفق علماؤنا على ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
352
فروع
358
الأول في جواز الانتفاع به في اليابسات نظر أقربه عدم الجواز،
358
الثاني قال أبو إسحاق من الشافعية الدباغ لا يطهر،
358
الثالث قال الشافعي إنما يطهر بالدباغ الجلد خاصة،
359
مسألة اتفق علماؤنا على ان الكلب، و الخنزير لا يقع عليهما الذكاة،
359
فروع
362
الأول قد بينا ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
362
الثاني يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشب[1]،
363
الثالث لا يفتقر بعد الدبغ إلى الغسل
364
الرابع لا يفتقر الدبغ إلى فعل،
365
الخامس القائلون بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ اختلفوا في جواز بيعها،
365
السادس إن قلنا بجواز البيع جاز الانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به
365
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
3
صفحه :
366
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir